|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() احب اعرفكم ان نسبة ال10%المقررة فىالقانون 155 هى العلاوة التشجيعية المقررة لهذا القانون وان الذى سيطبق عليه 155 سيتم تعديل الاجازات الاعتيادية وعدد الحصص وغيرها من النصوص الواردة بالقانون
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
مانص هذا القانون وما علاقتة بالعلاوة التشجيعية
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
صحيح الخبر مش واضح
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
ياريت توضح الخبر
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
ياريت تكتب بلون واضح لان الخبر مش واضح
__________________
Life is so short, so fast the lone hours fly,
We ought to be together, you and I. Miss you every hour and every moment of everyday sweetheart |
#6
|
||||
|
||||
![]()
ياريت شرح القانون
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
ممكن توضيح
__________________
مستر محمد سلامه متابع مكتب الوزير |
#8
|
||||
|
||||
![]()
للقانون155 تنص على تخصيص 10 %واعتقد الكثير انها حافز للحصول على icdl
ولكن هى فى الحقيقه العلاوة التشجيعية للقانون آخر تعديل بواسطة toto 4 ، 21-12-2008 الساعة 12:02 AM |
#9
|
||||
|
||||
![]()
المادة86 من القانون تشيرالى حافز للاداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
|
#10
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]() مش فاهم منك حاجة
ياريت توضح اكتر ![]() |
#12
|
||||
|
||||
![]()
المعلمون الذين تم نجاحهم فى الكادر وتم تسكينهم فيه يتعاملون بنصوص القانون 155 وتم الغاء نصوص القانون 47 الذى كنا
نتعامل به من قبل وبناء عليه فالمادة 86 تحدد العلاوة التشجيعية فى هذا القانون الانصبة وعدد الحصص مختلف المهام والاشراف مختلف عدد ايام الاجازة الاعتيادية مختلف الحصول على الاجازة الاعتيادية وحسابهاوكل ثلاثة اعوام تساوى عدد الايام صفر سواء حصلت على الاجازة اوحصلت على ما يساويها فلوس وبناءاعليه لايكون هناك رصيداجازات عند الوصول الى سن التقاعد ,,الوصول الى المعاش ،، كماهو الحال الان فى قانون 47 التعامل بهذاالقانون اعتبارا من 1/12/2008 ![]() آخر تعديل بواسطة toto 4 ، 21-12-2008 الساعة 04:01 PM |
#13
|
|||
|
|||
![]()
يعنى العلاوة التشجيعية لم تعد أربعة جنيهات كما كانت؟
وهل من لم يحصل على الأجازة الاعتيادية يحصل على مقابلها النقدى كل 3 سنوات؟؟
__________________
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيٌر بالعباد |
#14
|
|||
|
|||
![]()
ينص المادة 83من هذا القانون على يحدد المحافظ المختص ايام العمل فى الاسبوع ومواقيتة وفقا لمقتضيات الصالح العام ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية اثناء العطلة الصيفية على النحو التالى المعلم والمعلم الاول ثلاثون يوما والمعلم الاول ا خمسة وثلاثون يوما والمعلم الخبير اربعون يوما وكبير المعلمين خمسة واربعون يوما واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية اثناء العام الدراسى بما لا يتعارض مع مصلحة العمل وفى جمع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثى اجازتة الاعتيادية سنويا على الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها
|
#15
|
||||
|
||||
![]()
اين العلماء الافاضل والذين قرءوا القانون ولائحته التنفيذية
|
العلامات المرجعية |
|
|