|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#18
|
||||
|
||||
![]()
طبعا كلام حضرتك نوعا ما سليم
لاكن لو راجعت الركن المادى لجريمة القتل العمد هتلاقى ان الجريمة المعاقب عليها هى ازهاق روح انسان حى والقصد الجنائى هو نية ازهاق روح انسان حى مع العلم بان هذا افعل معاقب علية قانونا وان ارتكاب السلوك الاجرامى لابد ان يقترن بة القصد الجنائى فى ذات الوقت دة طبعا باستثناء القصد الاحتمالى الى هو ان الجانى لم يكن يقصد احداث النتيجة عند ارتكاب الفعل لاكنة رحب بحدوثها وتمناة بعد ارتكاب الفعل ودى حالة بعيدة تماما عن الفرض الموجود وحالة الشروع هنا متوافرة لاان الجانى استنفذ السلوك الاجرامى لاكن النتيجة لم تتحقق لسبب ما وليكن قوة المجنى علية مثلا هنا ظن الجانى ان جريمتة قد اكتملت ففكر فى اخفاء الجثة وقام بدفنها لنتوقف هنا ونلقى نظرة على الحالة المادية والذهنية للجانى الحالة المادية ان الجانى يقوم بحفر حفرة مثلا ليدفن بها القتيل الحالة الذهنية انة يفكر فى اخفاء ملامح جريمتة باخفاء الجثة اى انة لم يدور بخلدة ولو للحظة انة يتعامل مع انسان حى وبالتالى ينتفى القصد الجنائى للقتل العمد فى الحالة دى اما بالنسبة للضرب المفضى الى الموت فالضرب مش مقصود بية فعل الضرب المتعارف علية يصلح ان يكون مجرد ضرب باصبع واحد لتقوم هذة الجريمة متى ادى ذللك للوفاة ويكفى ان يكون ضرب باى شيى ولو كان بالتراب متى ادى ذلك للوفاة وهو ما كان اما القول بتوافر اركان جناية القتل العمد فهو غير مستساغ فى ظل تخلف القصد الجنائى اى الحالة الزهنية للجانى فيقوم فى حقة وصفين فيعاقب بالاشد وفقا للقواعد العامة وهو الشروع فى القتل العمد
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
|
العلامات المرجعية |
|
|