|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
{..ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته..}
السؤال : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه ؟ الجواب: الحمد لله أولاً : يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام : 1. شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها : وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة . والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {.. عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .. } قال زكريا : قال مصعب : “ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ” رواه مسلم ( 261 ) . * انتقاص الماء : يعني الاستنجاء . 2. شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها : ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ ” النمص ” ، وكذا شعر اللحية . والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { .. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.. } رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) . عــن عبد الله بن عـمر رضي الله عـنه قال : سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : { .. خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب .. }رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) . قال النووي رحمه الله : النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شواربفلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا . ” شرح النووي لصحيح مسلم ” ( 14 / 106 ) . 3. شعور سكت عنها النص : فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة . فهذه اختلف العلماء فيها : فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : {.. ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله .. } “النساء 119″ وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه . وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879 فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : أ.لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمصالمنهي عنه . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 194 ، 195 ) . ب.وسئلت اللجنة : ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟ فأجابت : يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 197 ) . وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟ فأجابت : يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 5 / 194 ) . تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام . أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته . وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه و لا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة . وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنالنامصة والمتنمصة . فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195 والله أعلم . . . . . .. المصدر : الإسلام سؤال وجواب ~ |
| العلامات المرجعية |
|
|