اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفاروق
قانون العاملين المدنيين فى الدولة ينص على
من عمل بوظيفة مؤقتة على الباب الاول واستمر بهذه الصفة لمدة 3 سنوات على التوالى فمن حقة قانونا التعيين على درجة دائمة بعد مرور هذه المدة القانونية
ونحن كمعلمين تعاقدنا مدة القانونية سنتين والسنة الثالثة استثناء من الوزير لمن لم يحصل على شهادة الصلاحية من الاكاديمية
فهذا يعنى اننا ليس لنا اى صلة بال 3 سنوات هذا من ناحية
والناحية الاخرى ان من يعمل فى الوظائف التعليمية ويطبق علية الكادر الخاص فقد خرج من قانون العاملين المدنيين ويخضع للشروط التى تضعها الوزارة لمن يطبق علية الكادر الخاص
|
في قانون الكادر مكتوب انه يعيين علي وظيفة معلم من امضى سنتان هذا ليس تثبيت و انما ترقية من معلم مساعد الي معلم و بالتالي الحصول علي بدل الاعتماد اما التثبيت علي و ظيفة دائمة مرتبط بالادارج علي الدرجة المالية و الجهة الحاصة بمنح الدرجات المالية هي التنظيم و الادارة كما ان شهادة الصلاحية ليس لها صلة بالتثبيت و انما لها صلة بالترقية لانها من احتصاص الاكاديمية و الاكاديمية ليست جهة تثبيت