|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
(( أثر عمر رضي الله عنه في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة لم يثبت عنه ! )) فقد رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) 10 / 28 بإسناد فيه مجهولان كما قال شيخنا الألباني في ( إرواء الغليل ) برقم (2428 ) ، وهو كما قال رحمه الله . وقد رواه ابن أبي شيبة ( 10 /27 ) ، وعبد الرزاق في ( المصنف ) برقم ( 18990 ) وفيه تدليس ابن جريج ، وانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين عمر ؛ على أنه يدور على نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر . ثم رواه عبد الرزاق برقم ( 18991 ) لكن فيه أبان ، وهو ابن أبي عياش : ضعيف الحديث جداً ؛ فلا يعتد بهذا الطريق ، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضاً ! والخلاصة : لم يصح هذا عن عمر ؛ ولو صح فلا دخل له بما يقوله الزنادقة والملاحدة - عافانا الله وإياكم منهم - ؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد ؛ بل هو درءٌ لحد القطع بسبب الشبهة و هو ايضا فيه نظر لان ادرءوا الحدود بالشبهات ضعيف فحديث : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) لم يصح مرفوعاً وعلى كل حال فما دام أن السند لم يصح به إلى عمر ؛ فلا معنى لتوجيهه و حتى ان ثبت صحته فالرجل السارق طبقا لما روى اعتقد ان ما سرقه هو حق له فى ظل المجاعه
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|