|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]()
فتاوى نور على الدرب
تصفح برقم المجلد > المجلد الحادي عشر > كتاب الصلاة (القسم السادس) > باب أحكام الإمامة > حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 389) 248 - حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة س : ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح ؟ مع العلم بأن هذا الضريح خلف المصلين وليس أمامهم ، وبين المصلين وهذا الضريح حاجز من لوح من الزجاج ![]() ج : المساجد التي فيها القبور لا يُصلى فيها ؛ سواء كان القبر قدام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم ، جميع المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها ؛ لقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم : (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 390) الأولى أدخل الحجرة التي فيها القبر ، أدخلها في المسجد ، فهي ليست من المسجد ، ولم يُدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام ، وإنما دفن في بيته ، فأُدخِلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة ، ثم جُعِل عليها ما يميزها عن المسجد ، ويخرجها عن المسجد ، فلا يضر المصلين في المسجد وجودها في المسجد ؛ لأنه في بيته مجاور للمسجد ، وليس في المسجد ، فالصلاة في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم لا محذور فيها ، ولا بأس بها ، أما ما يوجد من القبور التي تُدفن في المسجد عمدا ، أو يقام عليها المسجد فهذه محل النهي ومحل التحذير ، وهي التي لعن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم أصحابها . نسأل اللَّه العافية .
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|