|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
بالمستندات : التعليم للمعلمين احلامك سراب في القانون الجديد..وهذه مرتبات العمال والاداريين بعد تطبيقه
كتب/ سعيد عايد : حصلت "السبورة "علي فاكس صادر من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يوضح كيفية صرف الرواتب بقانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بالخدمة المدنية واوضح ان التطبيق سيتم فقط للمخاطبين بقانون 47 لسنة 1978 وطريقة صرف الرواتب كالتالي : اولا - الاجر الوظيفي : 1_ المرتب الاساسي للعامل في 30/6/2015 2_100% من المرتب الاساسي للعامل في 30/6/2015 3_العلاوة الاجتماعية بواقع 10 جنيهات لجميع العاملين 4_ منحه عيد العمال بواقع 10 جنيهات 5_ العلاوات الخاصة التي لم تضم الي الاساسي 6_علاوة الحد الادني مجموع هذة العناصر يضرب في 5% = قيمة العلاوة الدورية في 1/7/2015 وكل هذا = الاجر الوظيفي ثانيا - الاجر المكمل : 1_باقي الحوافز في 30/6/2015 بنسبة 66.5% وتحسب علي الاساسي في 30/6/2015 بقيمة نقدية ثابتة حتي المعاش وتصرف شهريا وحافز الماجستير للمستحق له 2_مكافأة الامتحانات النقل والتي تصرف سنويا بنسبة 83.5 % وتحسب علي الاساسي بقيمة نقدجية ثابتة حتي المعاش وبذالك يكون الاجر المكمل للعامل 150 % بقيمة نقدية ثابته حتي سن المعاش ويخصم منة معاش متغير بنفس النسب السابقة واكد الفاكس علي ما نشرناة سابقا وهو نفس مضمون رد وزارة التخطيط الذي نشرناه وهما معا يقضيا علي الجدل المثار بعبارة واحده : لا يطبق هذا القانون علي المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 ويضاف اليهم العلاوة الدورية علي الدرجة المالية واضافة العلاوة الخاصة المقررة لعام 2010 http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...3#.VYBsJ_lViko |
العلامات المرجعية |
|
|