القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة
القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة
مادة 56- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
مادة 57- فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة
رأيي الشخصي
اعتقد أنه بهذا البند لا يجوز الندب من المرحلة الاعدادية الى المرحلة الثانوية لان التنقلات من الاعدادي إلى الثانوي يحكمها الترقي من قسم التنسيق وكان ذلك قبل قانون الكادر
اما بعد الكادر فالله اعلم
|