|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
حكم قول المسلم للكافر يا أخي الشيخ ابن باز س : يقول يسكن معي واحد مسيحي ويقول لي أخي ونحن أخوة ويأكل معنا ويشرب هل يجوز هذا العمل أم لا ؟ ج : الكافر ليس أخا للمسلم والله سبحانه يقول : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم فليس الكافر : يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو غيرهم - أخا للمسلم ، ولا يجوز اتخاذه صاحبا وصديقا ، لكن إذا أكل معه بعض الأحيان من غير أن يتخذه صاحبا أو صديقا إنما قد يقع ذلك في وليمة عامة أو وليمة عارضة فلا حرج في ذلك ، أما اتخاذه صاحبا وجليسا وأكيلا فلا يجوز ، لأن الله قطع بين المسلمين وبين الكفار الموالاة والمحبة ، قال سبحانه في كتابه العظيم : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وقال سبحانه : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ الآية فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله ، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حربا لنا ، لكن لا يتخذهم أصحابا ولا إخوانا ومتى صادف أنه أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا موالاة ولا مودة فلا بأس ، ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة ، وعدم الغش والخيانة والكذب ، وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة عملا بقوله تعالى : وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ويشرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام لقول الله عز وجل : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وقوله سبحانه : وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من دل على خير فله مثل أجر فاعله والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . المصدر (مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن حكم قول: أخي لغير المسلم؟ وكذلك قول : صديق ورفيق؟ وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة؟. فأجاب بقوله: أما قول: "يا أخي" لغير المسلم فهذا حرام، ولا يجوز إلا أن يكون أخاً له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخاً للمؤمن في دينه، وتذكر قول نبي الله تعالى نوح: {رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} فالكفر أسقط بنوة النسب مع أنه ابنه وأما قول: "صديق رفيق" ونحوهما فإذا كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس به، وإن قصد بها معناها تودداً وتقرباً منهم فقد قال الله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}. فكل كلمات التلطف التي يُقصد بها الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحداً من الكفار. وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بيننا وبينهم لا يجوز كما علمت من الآية الكريمة. (402) وسئل فضيلة الشيخ: عن وصف الكافر بأنه أخ؟ فأجاب بقوله: لا يحل للمسلم أن يصف الكافرـ أيّاً كان نوع كفره سواء كان نصرانياً، أم يهودياً، أم مجوسياً، أم ملحداًـ لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبداً، فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير. فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين الكفار أبداً، الأخوة هي الأخوة الإيمانية كما قال الله - عز وجل -: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }. وإذا كانت قرابة النسب تنتفي باختلاف الدين فكيف تثبت الأخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة؟ قال الله - عز وجل - عن نوح وابنه لما قال نوح، عليه الصلاة والسلام،: {رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ..} فلا أخوة بين المؤمن والكافر أبداً، بل الواجب على المؤمن ألا يتخذ الكافر ولياً كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ}. فمن هم أعداء الله؟ أعداء الله هم الكافرون. قال الله تعالى: ]من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين[. وقال ـ سبحانه وتعالى ـ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} المصدر (فتاوي العقيدة -الجزء الثالث:الولاء والبراء 4/ الشيخ خالد المصلح : السؤال: ما حكم قول البعض عند الحديث عن اليهود والنصارى: " إخواننا " وهل يجوز أن نقولها ونعني إخواننا في الإنسانية؟ وهل في قوله تعالى: ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً﴾ دليل على مشروعية ذلك القول؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة في الأصل معنى يثبت للمشارك لك في الولادة. وقد جرى استعمالها في كل مشارك لغيره في القبيلة أو الصنعة أو الدين أو المعاملة أو المودة أوغيرها من المعاني والمناسبات. ولما كانت الأخوة في الدين أقوى هذه الوشائج والصلات جعلها الله تعالى محصورة في المؤمنين دون غيرهم فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: 10). قال الشافعي رحمه الله في الأم 6/40: "جعل الأخوة بين المؤمنين وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين". وهذه الأخوة لا تثبت إلا لأهل الإيمان قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: 11). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ص73: "فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر". وما جاء من إضافة الأخوة لغير المسلم كما في قوله تعالى: (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً)، وقوله تعالى: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً)، وقوله تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً) وما أشبه ذلك فهي إما أخوة نسب أو سبب، وقد وردت في مساق الخبر لا لإنشاء حكم بخلاف الأخوة الإيمانية فقد رتب الله تعالى ورسوله عليها أحكاماً وحقوقاً كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات: 10)، وكما جاء فيما رواه البخاري(6591) ومسلم(2568) من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وما أشبه ذلك من النصوص. فالذي أرى أنه لا يجوز إطلاق الأخوة في حق الكفار لأن الله تعالى قطع ذلك بين المؤمنين والكافرين. ولأن في هذا الإطلاق تلبيساً يفضي إلى اختلال الأحكام واختلاط الحقوق وإضعاف أخوة الإيمان. أما إذا قيد إطلاق الأخوة بالنسب أو السبب وظهر ذلك بما لا اشتباه فيه كما جاء في الآيات فإنه لا بأس بإطلاقها حينئذ لتبينها و تميزها عن أخوة الدين وما تستوجبه من حقوق وواجبات. ومثل هذا في الحكم ما لو كان المقصود مجرد النداء كما يستعمله البعض، وعلى كل حال الواجب الاحتياط في مواطن الاشتباه. أما إطلاق أخوة اليهود والنصارى وغيرهم استناداً إلى الأخوة الإنسانية فهذا مما لا يرتاب عالم بالشرع ومدرك لمآلات الأقوال أنه لا يجوز، فإن الشرع الحنيف لم يقم لهذه الوشيجة والصلة اعتباراً خاصاً مع كونها قائمة وقت التشريع بل كان خطابه العام للمسلمين والكفار يقول: ياأيها الناس أو يا بني آدم. كما أنه مهما فتش الإنسان في دواوين الإسلام وكتبه على اختلاف الفنون وتنوعها من تفسير وحديث وفقه وغيره فلا إخاله يظفر بكلمة واحدة عن أحد من علماء الملة وأئمة الدين يستأنس بها في تجويز إطلاق الأخوة على الكفار استناداً إلى الأخوة الإنسانية. وإن مما يدل على تحريم إطلاق تسمية الكفار إخواناً للمسلمين أنه يفضي إلى التسوية بين من فرق الله بينهم في مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (صّ: 28)، وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (الجاثية: 21). وإن مما يوكد تحريم إطلاق تسمية الكفار إخواناً للمسلمين أن دعاة الإفساد والشر جعلوا الدعوة إلى الأخوة الإنسانية وسيلة وسلماً إلى تهوين شأن الكفر، وقبول أهله وموادتهم وموالاتهم، كما أنهم اتخذوها أداة لترويج كثير من الأفكار المنحرفة والمشاريع المشبوهة؛ ومن القواعد المتفق عليها أن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، فكيف والكل محرم؟ وفي الختام يجدر التنبيه إلى أن قطع الأخوة بين المؤمنين والكافرين لا يترتب عليه إهدار حقوق المعصومين الكفار ولا يسوغ انتهاكها، فحقوقهم محفوظة وحرماتهم مصونة ما دامت لهم عصمة الإسلام بالذمة أو العهد أو الأمان، والله أعلم. الشيخ / خالد بن عبدالله المصلح |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|