اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-05-2011, 08:09 PM
محمدقبيص محمدقبيص غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 896
معدل تقييم المستوى: 16
محمدقبيص is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-05-2011, 10:04 AM
tarek_tgk tarek_tgk غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0
tarek_tgk is on a distinguished road
افتراضي ليتهم يعلمون

نفسي كل معلم شريف في مصر يعرف هذا الكلام ويذهب لصندوق الانتخاب لاختيار من يمثله حقيقة حتى تنهض النقابة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-05-2011, 03:31 PM
الصورة الرمزية عاشقة الموج
عاشقة الموج عاشقة الموج غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 3,653
معدل تقييم المستوى: 20
عاشقة الموج is on a distinguished road
افتراضي

يثبت للأهمية
__________________



دخول متقطع
أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-05-2011, 11:00 AM
الصورة الرمزية moselhy86
moselhy86 moselhy86 غير متواجد حالياً
مُعلم مصرى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
moselhy86 is on a distinguished road
Post دستورية رصيد الأجازات

دستورية رصيد الأجازات




باسم الشعب
================
المحكمة الدستورية العليا ================
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ •

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى •

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية"

المقامة من

السيد / أحمد ماهر عز

ضد 1 - السيد رئيس مجلس الوزراء


الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 • وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى • وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم •




المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة • حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى - وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى طالبا الحكم له بباقى مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التى تجاوز مدة أربعة أشهر • وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة • وحيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنــة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن :- " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :


ولايجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل • ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة • ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية • على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالاضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة • فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " • وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم". كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 7/12/1991 • ومفاد ماتقدم أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 - المشار إليه - فى 7 /12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى فى شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة • وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991• وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها، من بينها - فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلاتنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ؛ أو تناقض بأثرها ماينبغى أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لاتحامل فيها • ومن ثم لايجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية • وحيث إن الدستور وإن *** السلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل، إلا أنها لايجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه • وحيث إن المشرع قد صاغ - فى هذا الإطار - بنص المادة 65 المشار إليها حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً مابقيت الرابطة الوظيفية قائمة ؛ محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لايجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوما فى السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين : أولهما : ألاتجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر • وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة • وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية • ولايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلايملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى عنها إنهاكا لقواه، وتبديدا لطاقاته، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع • بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لايجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامة بدواعى مصلحة العمل وهو مايقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية • ومن ثم كان ضروريا بالتالى - ضمانا لتحقيق الأغراض المتوخاه من الأجازة السنوية - أن تنص المادة 68من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال إجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد مادفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبى • وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها على أن العامل لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على مايقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها، فلاتفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ؛ بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجبا، تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك • وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها • متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة • وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل - حتى انتهاء خدمته، يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الإجازات ؛ وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسى الذى وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها ؛ جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية، فإن هذا النهج لايكون مصادماً للعدالة ولامخالفاً لأحكام الدستور •

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
أمين السر.........................................� �ئيس المحكمة




الشكر كل الشكر لاستاذى محمد لاظوغلى على مجهوداته فى تعريفنا بحقوقنا كمعلمين
__________________
لا اله الا الله
من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
=-=-=-=-=-=-=
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-05-2011, 11:04 AM
الصورة الرمزية moselhy86
moselhy86 moselhy86 غير متواجد حالياً
مُعلم مصرى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
moselhy86 is on a distinguished road
New عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل

عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل "هام "


=================================




  • الأحد 27 من شعبان 1431 هــــ 8 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45170
    جريدة الاهرام
    كتب ـ إبراهيم العزب‏:‏
    أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي
    وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.
    قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.
    أضافت ان المادة الأولي من القانون29 لسنة92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة20% من الأجر الاساسي لكل منهم في30 يونيه92 ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.
    استند في دعواه إلي نص المادة119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون57 لسنة81 المعدل بالقانون187 لسنة93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.

من علمنى حرف صرت له عبدا شكرا استاذ محمد لاظوغلى
__________________
لا اله الا الله
من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
=-=-=-=-=-=-=
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-05-2011, 11:10 AM
الصورة الرمزية moselhy86
moselhy86 moselhy86 غير متواجد حالياً
مُعلم مصرى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
moselhy86 is on a distinguished road
Fdf القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر

القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر " قانون حد فاهم حاجه "

========================================

  • تبعا للقرار الوزارى رقم 55 لسنه 2010 الصادرمن وزير التربيه والتعليم الذى يفسر القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر وبعد أن تم تسكيننا بوظائف الكادر السته تبعا للدرجات الماليه بقانون 47 لسنه 1978 نفاجأ بأن القرار الوزارى المذكو...ر يفصل بين القانون 47 بدرجاته الماليه وبين درجات الكادر السته فيما يخص ترقيه العاملين وكأن الوزير يفسر قانون الكادر بقوله أن هذا القانون ينظم تسكين العاملين عتد بدايه تطبيقه فقط أما الترقيه فلها شأن آخر ..ما هو اذن هذا الشأن الآخر ..أى كيف ستتم الترقيه من درجه لأخرى من درجات الكادر السته ..والأهم ..ان لم نخضع فى الترقيه للقانون 47 الذى يحدد الأجر الأساسى لكل موظف كيف سيتم حساب بدل الاعتماد..من أى أجر أساسى طالما أننا لا نخضع للقانون 47 .
    وما هى اذن مرتبات مستويات الكادر السته التى أعتبرت وظائف ودرجات بديله فى نفس الوقت...أليس من المنطقى عندما تمنع عنى القانون 47 الذى يحدد الأجور أن تحدد أجورا بديله خاصه بالكادر ..على أن تكون هذه الأجور مرتبات شامله ليس بها أساسى ومتغير حتى نستفيد فى نفس الوقت من الكادر عند المعاش الذى لا يطبق عليه الكادر..لأن الأمر دون تحديد مرتبات شامله للكادر يظهر بأن الوزاره طبقت القانون 47 عند التسكين حتى تكون فلوس الكادر مجرد حوافز تلغى عند المعاش ..ومنعت تطبيق نفس القانون 47 بعد التسكين لتحرمنا من الترقيه...أى أننا نترك بذلك نهبا للتطبيق الانتقائى والمزاجى فى اللعب على القوانين وكأننا فى مدارس مملوكه ملكيه خاصه للوزاره وليست تدار بقانون موحد وكامل دون وضع ثغرات مقصوده فيه للتحكم فى مصير المعلم وظيفيا وماليا..لتتكامل بذلك مع قانون الجوده الذى تهدد به مدارسنا الحكوميه بالاغلاق..وتمهيد العمليه التعليميه كلها لخصخصه التعليم والمعاش المبكر للمعلمين..
    .. ثم كيف يصرح وزير التربية والتعليم بانه يعلم بان الامتحانات للكادر مهينة للمعلم ثم يقول بانه لن يكتفى بالامتحان بل سيرفق معها (محرم) اسمه تدريب


ودلوقت بيفكروا يلغوه خالص ويطبقوا نظام جديد اسمه "بلاه الكادر ده خد الكادر ده "ولم يعد هناك احد يستسيغ او يفهم ماذا تريد منا الوزراة والنقابة ؟؟!!


__________________
لا اله الا الله
من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
=-=-=-=-=-=-=
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-05-2011, 04:27 PM
الصورة الرمزية moselhy86
moselhy86 moselhy86 غير متواجد حالياً
مُعلم مصرى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
moselhy86 is on a distinguished road
افتراضي الاعــــــــــــــارة

مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-

1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
أ‌) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
ب‌) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
موانع التقدم للإعارة للخارج
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل
3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية
8- من صدر ضده عقوبة جنائية
9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
أ‌) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
ب‌)
ت‌) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
ث‌) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
ج‌) من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي
__________________
لا اله الا الله
من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
=-=-=-=-=-=-=
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-05-2011, 07:31 PM
e_a e_a غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 65
المشاركات: 497
معدل تقييم المستوى: 17
e_a is on a distinguished road
افتراضي

حدثا أ خى الفا ضل عن الأنتخا با ت با لقا ئمة و المستقل فى نقا بة المعلميين
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-05-2011, 10:39 PM
A7waly A7waly غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 136
معدل تقييم المستوى: 15
A7waly is on a distinguished road
افتراضي

أشكر الأستاذ مصيلحي على هذا الملف الرائع ولكن لي فقط ملحوظة على عدد الفئات كابتدائي و اعدادي في مجلس ادارة النقابات ما ذكرته منافي للمادة 48 أرجو التعديل
بالنسبة للأخ الذي يستفسر عن أحقية القدامى في الترشح المادة 61 من اللائحة تنص على أن كل من أمضى فترتين متتاليتين ليس له الحق في الترشح للثالثة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-05-2011, 10:51 PM
A7waly A7waly غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 136
معدل تقييم المستوى: 15
A7waly is on a distinguished road
افتراضي

بالنسبة للقوائم هي فقط للدعاية و تأكيد الفكر الجماعي كما الحال في الأحزاب السياسية لكن المعلم الناخب سيقوم باختيار رئيس و 15 عضو و ليس قائمة فلست ملزما باختيار أعضاء قائمة بالكامل يمكنك الانتقاء من كل القوائم بما تراه أفضل و لكي تكون اختياراتك فعالة
مادة 48- يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ب‌) قد مضي علي اشتغاله بالتدريس خمس سنوات علي الأقل.
ويراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:
أ‌) التعليم الابتدائي.
ب‌) التعليم الإعدادي والثانوي.
ت‌) التعليم الفني.
ث‌) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي.
ج‌) الإدارة التعليمية والإشراف الفني.
علي أن يكون للمحالين علي المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلي المعاش ويشترط الايقل تمثيل أحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد علي 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة والنصف الآخر ممن مضي علي اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثروتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 12-05-2011, 12:02 AM
الصورة الرمزية moselhy86
moselhy86 moselhy86 غير متواجد حالياً
مُعلم مصرى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 16
moselhy86 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7waly مشاهدة المشاركة
بالنسبة للقوائم هي فقط للدعاية و تأكيد الفكر الجماعي كما الحال في الأحزاب السياسية لكن المعلم الناخب سيقوم باختيار رئيس و 15 عضو و ليس قائمة فلست ملزما باختيار أعضاء قائمة بالكامل يمكنك الانتقاء من كل القوائم بما تراه أفضل و لكي تكون اختياراتك فعالة
مادة 48- يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ب‌) قد مضي علي اشتغاله بالتدريس خمس سنوات علي الأقل.
ويراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:
أ‌) التعليم الابتدائي.
ب‌) التعليم الإعدادي والثانوي.
ت‌) التعليم الفني.
ث‌) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي.
ج‌) الإدارة التعليمية والإشراف الفني.
علي أن يكون للمحالين علي المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلي المعاش ويشترط الايقل تمثيل أحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد علي 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة والنصف الآخر ممن مضي علي اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثروتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.



كلامك مظبوط وشكرا على الايضـــاح
__________________
لا اله الا الله
من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
=-=-=-=-=-=-=
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12-05-2011, 03:02 PM
e_a e_a غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 65
المشاركات: 497
معدل تقييم المستوى: 17
e_a is on a distinguished road
افتراضي

هل الأنتخا با ت الفرعية تكون تحت اشراف قضا ئى وكيف نطا لب بذلك اذا لم تكون تحت الأشراف القضا ئى
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 13-05-2011, 09:23 PM
yasmin ebrahim yasmin ebrahim غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
العمر: 60
المشاركات: 436
معدل تقييم المستوى: 16
yasmin ebrahim is on a distinguished road
افتراضي

الاخ الفاضل جزاك الله كل الخير
كنت عايزة اسال هل من حق مدير الادارة انه يترشح لمنصب النقيب او عضو نقابى
شكرا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 14-05-2011, 06:29 PM
الصورة الرمزية طارق احمد عبد السلام
طارق احمد عبد السلام طارق احمد عبد السلام غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 879
معدل تقييم المستوى: 15
طارق احمد عبد السلام is on a distinguished road
افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
__________________
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 15-05-2011, 05:26 PM
الصورة الرمزية ايهاب العراقى
ايهاب العراقى ايهاب العراقى غير متواجد حالياً
معلم التربية الرياضية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 44
المشاركات: 888
معدل تقييم المستوى: 16
ايهاب العراقى is on a distinguished road
افتراضي

سبحان الله
__________________
{ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام }
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
حقوق:نقابة : المعلمين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:03 AM.