اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #18  
قديم 05-07-2011, 01:09 AM
Khaled Soliman Khaled Soliman غير متواجد حالياً
معلم أول أ لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 26
Khaled Soliman has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thechampion مشاهدة المشاركة

كنت أظن مثلى مثل غيرى اننى اذا قبلت تطبيق الشريعة فان الايادى ستسقط تلو الاخرى ولكن عندما علمت ان الحد لايطبق الا على من اكتفى وازداد عن حاجتنه بمعنى عامى يعنى باكل وبشرب وعندى سكن وعندى عربية بتوصلنى وبطلع اصيف ومعايا فلوس واجى فى الاخر اسرق دى تبقى دناوة بقى ونستاهل قطع الرقبة كمان ولهذا كان الاسلام رحيما ومن يرى ان هذا العقاب قاسيا فهناك مثالا
رجل ابنه يموت فى المستشفى ويحتاج لعملية بمبلغ ما وهو لا يمتلكه فذهب واستدان من هنا وهناك حتى جمع المبلغ بعد عناء وهو فى الطريق الى المستشفىيخرج عليه لص يسرق منه المال وابنه يموت بسبب عدم اجراء العملية فما هو حكمكم يا سادة قطع اليد ؟
كم كان الاسلام كريما ورحيما
وكلنا نعلم ان الحد هذا تم اسقاطه فى اعوام الرمادة اى ان الاسلام لا يقتصر الا فى الحدود وان كنت ارى ان تطبيقها واجب ورادع للسارقين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم ردنا إلي دينك رداً جميلاً
الأخ الحبيب
بارك الله فيك وفي مسعاك إلي الخير وعودتك للحق
وبعد
لي تعليق بسيط علي الجزئية الخاصة بالعربية و ... إلخ
قال تعالي

قال الله تعالى:

)وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(

المائدة: 38 – 39
إن لحد السرقة شروط هي
وهذه الشروط هي :
1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .

2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير .

3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .

4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .

5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ (والشاهد العدل له شروط كثيرة)، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .

6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع.

7- أن يكون السارق بالغا وعاقلا وليس مريض نفسى فالحد لا يقام على السارق في سرقته إلا أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، عالماً بالتحريم
فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة .

فقد قال الله تعالي في هذا
(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)المائدة/50
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:33 AM.