اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم ردنا إلي دينك رداً جميلاً
الأخ الحبيب
بارك الله فيك وفي مسعاك إلي الخير وعودتك للحق
وبعد
لي تعليق بسيط علي الجزئية الخاصة بالعربية و ... إلخ
قال تعالي
قال الله تعالى:
)وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
المائدة: 38 – 39
إن لحد السرقة شروط هي
وهذه الشروط هي :
1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .
2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير .
3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .
5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ (والشاهد العدل له شروط كثيرة)، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .
6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع.
7- أن يكون السارق بالغا وعاقلا وليس مريض نفسى فالحد لا يقام على السارق في سرقته إلا أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، عالماً بالتحريم فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة .
فقد قال الله تعالي في هذا
(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)المائدة/50
|
توضيح رائع واكمال ما هو ناقص وما سهى منى دون قصد
اختلف مع حضرتك كثيرا ولكن دوما ما احترم رايك