|
إبداعات ونقاشات هادفة قسم يختص بما تخطه أيدي الأعضاء من شعر ونثر ورأي الخ... |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
شكررا لمرور حضراتكم جميعا منورين الموضوع
__________________
![]() |
#17
|
||||
|
||||
![]()
جزيل الشكر على الموضوع
جزاكم الله خيراً |
#18
|
||||
|
||||
![]() وجزاك مثله شكررا لمرورك الكريم
__________________
![]() |
#19
|
||||
|
||||
![]() حقوق وواجبات اعضاء النقابة اولا : حقوق الاعضاء 1- الحماية القانوينة التى تقدمها المنظمة النقاية لاعضائها 2- حق الممارسة الديمقراطية داخل النقابة 3- التمتع بالخدمات التى تقدمها النقابة 4- الاستفادة من المزايا المقررة فى عقود العمل الجماعية ثانيا : واجبات اعضاء النقابة
1- الالتزام بدفع اشتراك النقابة 2- الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات المشروعة للمنظمة النقابية 3- الالتزام بعدم الاضرار بالنقابة
__________________
![]() |
#20
|
||||
|
||||
![]() الحرية النقابية للعامل
اولا: جرية العامل فى الانضمام او عم الانضمام الى المنظمة النقابية وفقا لهذا المبدا يكون لكل عامل الحق فى الانضمام الى نقابة طالما تحققت فيه الشروط التى تطلها القانون وبناء على ذلك فان المساس بهذا المبدا يمثل اعتداء على حق اساسى للعامل ثانيا : حرية العامل فى الانسحاب من النقاة اذا كان للعامل الحق فى الانضمام الى النقاة فان منطق الامور يقضتى ان يكون للعامل الذى انضم الى نقابة الحق فى الانسحاب منها والا تاثرت الحرية النقابية واصبحت مسالة الانضمام عد تمامها امرا ولا حرية فيه ثالثا : جزاء الاخلال بمبدا الحرية النقابية قرر المشرع بعض العقوات الجنائية لحماية حرية الانضمام الى المنظمات النقابية سواء فى مواجهة صاحب العمل الذى يعمد الى الضغط على عماله لارغماهم على عدم الانضمام او على الانسحاب من المنظمة النقابية بعد الانصمام اليها وتاكيدا لذلك تنص المادة 74 من قانون العقوبات المصرى على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل صاحب منشاة او مسئول عن ادارتها قصل احد العمال او وقع عليه عقوبة لارغامه على الانضمام الى منظمة نقابية او عدم الانضمام اليها او الانسحاب منها الخلاصة : يمكن القول ان المشرع المصرى لم يكتف بالحماية المدنية للحرية النقابية بل جعل الاعتداء على هذا الحرية جريمة عاقب عليها قانون العقوبات
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة عاشق البلانكو الابيض ، 13-02-2012 الساعة 09:10 PM |
#21
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا
__________________
علمتٌ أن أعدَائي"الحاقدِين" يتمادون في شخِصي ذمآ،، http://www.youtube.com/watch?v=Xmh9G...eature=related
فإبتسمتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ : وسألت ٌهل يجوز أن أقدم لمن شغلتهم عن أنفٌسِهِم لومآ؟ |
#22
|
||||
|
||||
![]()
فكرة جميلة
ياريت المزيد
__________________
الهى ان عجز لسانى عن النطق بكلماتى ...فانت وحدك تعلم ما تطوية صفحاتى .......لا اعرف كيف ارتب كلامى كى ادعوك به.......... يكفينى رفع الاكفة دائما حتى الممات........ باب مغفرتك مفتوح والغافلون تناسوه ........وقد وقفت عنده بعد رحلة المشتاق....... اشتقت اليك يا رحمن فلا تحرمنى.......... يا الله من ضياء وجهك الكريم البراق. ![]() |
#23
|
||||
|
||||
![]() وجزاكى مثله شكررا لمرورك الكريم ان شااء الله واتمنى الاعضاء تكون بتستفيد من الفكرة
شكررا لمرورك الجميل
__________________
![]() |
#24
|
||||
|
||||
![]() القواعد الموضوعية لتكوين المنظمة النقابية
اولا : الشروط الموضوعية المتعلقة بالاشخاص. 1- توافر صفة العامل يكون للعامل الحق فى تكوين النقابات سواء كانوا عمالا فى القطاع الخاص او التعاونى او العام او كانوا عمالا او موظفين فى الحكومة او وحدات الحكم المحلى او الهيئات العامة 2- وجود مصلحة مهنية مشتركة لا يمكن ان تنشا النقابة اصلا الا بين اشخاص يمارسون انشطة متماثلة او متشابهة او مرتبطة سواء كانت هذه الانشطة صناعية او تجارية او زراعية او نشاطا حرا وبالتالى تجمع النقابة بين اعضاء يمارسون نفس المهنة مهما اختلفت منشاتهم وعلى ذلك اذا كان اعضاء النقابة لا يمارسون صناعة او مهنة واحدة كانت النقابة باطلة 3- الا يكون العمال من الفئات المستثناه من حق تكوين النقابات العمالية على الرغم من ان الشمرع قد اعترف لجميع العمال بالحق فى تكوين النقابات العمالية دفاعا عن مصالحهم المهنية الا انه استثنى بعض الفئات من الحف فى تكوين النقابات العمالية أ - العاملين المختصين او المفوضين فى مممارسة كل او بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات ب - العاملين الشاغلين لوظائف الادارة العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام ج - رؤساء واعضاء مجالس ادارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا اعضاء مجالس الادارة المنتخبين عن العمال د - الموظفين العمومين الشاغلين لاحدى الوظائف العليا كوظيفة وكيل اول ووكيل ومدير عام وكذلك الشاغلين لوظيفة مستخدم فى القطاع العام على الدرجة الممتازة والعالية والمدير العام الحكمة من استبعاد هذه الوظائف : ان هولاء الاشخاص المستثنون هم من يقومون تمثيل صاحب العمل فى مواجهة العمال ويكون لهم ما لصاحب العمل من سلطات تخولهم ابرام العقود وتوقيع الجزاءات على العمال واجراء التعديلات الجوهرية فى نظام العمل ثانيا : الشروط الموضوعية المتعلقة باغراض النقابة : 1- نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق اهدافه 2- رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والاعلام 3 - رفع المستوى الصحى والافتصادى والاجتماعى للاعضاء وعائلاتهم 4 - رفع الكفائة المهنية لعمال والارتقاء بسمتواهم المهنى والفنى وتشجيع المنافسات وسيانة ودعم المال العام وحماية وسائل الانتاج 5 - المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من اجل تحقيق اهداف هذه الخطط والاسهام فى تنفيذها 6 - المشاركة فى المجالات العمالية العرية والدولية وتاكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية فى هذه المجالات ووفقا للاغراض التى تنشا المنظمات النقابية من اجلها ينبغى ان تباشر نشاطها فلا يجوز ان تخرج على الحدود المرسومة لها ولهذا فهناك بعض الاعمال والاغراض لا ينبغى ان تمارسها النقابة ويحظر عليها القيام بها باعتبارها منظمة مهنية ومن اهمها : 1- يحظر على النقابة الاشتغال بالسياسة او الامور الدينية لان ذلك يؤدى الى انصرافها عن المصالح المهنية التى تاسست من اجلها كما يؤدى اشتغالها بالسياسة لانقسامات بين صفوف العمال نظرا لاختلاف وجهات النظر 2- لا يجوز للمنظمة النقابية ان تمارس نشاطا تجاريا او تقوم المضاربة لتحقيق ارباح مادية فكل عمل تجارى لاسيما الشراء من اجل البيع يعد محظورا عليها ما لم يكن الهدف هو خدمة الاعضاء دون تحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة عاشق البلانكو الابيض ، 15-02-2012 الساعة 07:19 PM |
#25
|
||||
|
||||
![]() الاجراءات الشكلية لتكوين المنظمة النقابية
اولا: النظام الاساسى يعد النظام الاساسى بمثابة دستور النقابة وتضعه الجمعية العمومية التاسيسية للمنظمة النقابية ويتضمن القواعد الاساسية مثل تحديد اغراض النقابة ونظامها الداخلى واجهزتها وتشكيلاتها الادارية ومواردها المالية ثانيا : ايداع اوراق التاسيس تنص المادة 4 من قانون النقابات العمالية على انه تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة القانونية من تاريخ ايداع الاوراق المنصوص عليها فى المادة 63 وللمنظمة النقابية ان تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ ثالثا: الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة 1- طبيعة الاعتراض وموضوعه نلاحظ ان رقابة ثلاثية على تكوين النقابة بهدف ضمان توافق هذا التكوين مع احكام القانون فالى جانب الرقابة القضائية وهى التى تعتبر الاساسية هناك رقابة مزدوجة سابقة عليها من جهة الادارة والاتحاد العام لنقابة العمال وتتمثل الرقابة المزدوجة فى حق من يمارسها فى الاعتراض على اجراءات تكوين النقابة استنادا الى مخالفتها للقانون 2 - اجراءات الاعتراض يتقيد حق الاعتراض بقيد زمنى اذ يجب ان يتم الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوما التالية على تاريخ محضر ايداع وثائق ولوائح تاسيس المنظمة النقابية فاذا لم يتم حق الاعتراض خلال هذه المدة سقط حق الجهة الادارية والاتحاد العام فى رفع دعوى بطلان تكوين النقابة فمراعاة ميعاد الاعتراض يعتبر شرطا لقبول الدعوة المذكورة كما ان ميعاد الاعتراض لا يقبل الانقطاع او الوقف الا بقوة قاهرة 3 - دعوى بطلان تكوين النقابة اذا لم تقم النقابة بتصحيح الاجراءات محل الاعتراض خلاص الثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض اليها فانه يجوز للجهة المعترضة رفع دعوى بطلان تكوين النقابة هذه الدعوى بدورها قيدها المشرع بقيد زمنى وهو ضرورة رفعها خلال الثلاثين يوما التالية لانهاء المهلة القانونية التى اعطيت للمنظمة النقابية لكى تقوم فيها بتصحيح الاجراءات المعترض عليها 4 - الاثار المترتية على الاعتراض لا يؤثر الاعتراض على نشوء النقابة او على تمتعها بالشخصية القانونية او فى وقف تكوينها او فى استمرارها ومباشرة نشاطها حيث تقضى المادة الرابعة من القانون النقابى على تمتع النقابة بالشخصية القانوينة بمجرد ايداع وثائق تاسيسها فالاعتراض اذن لا يكون نهائيا ولا ينتج اثره الا اذا فصل فيه بحكم قضائى نهائى 5 - نشر منطوق الحكم على النقابة العامة او الاتحاد العام لنقابة العمال بحسب الاحوال ان ينشر فى احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ملخصا وافيا بمنطوق الحكم الصادر بشان الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم المذكور
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة عاشق البلانكو الابيض ، 19-02-2012 الساعة 08:11 PM |
#26
|
||||
|
||||
![]() احكام التامينات الاجتماعية
اولا : تعريف التامينات الاجتماعية هى نظام اجتماعى قانونى يعمل على تحقيق الامن الاقتصادى للافراد حتى فى حال تعرضهم لاحد الاخطار المهنية او الاجتماعية الواردة بالاتفاقية الدولية رقم 102 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الاساليب الفنية الخاصة بهذا النظام والتى تعمل على اعادة توزيع الدخل القومى شكل اكثر عدالة ثانيا : مزايا التامينات الاجتماعية 1- التامينات الاجتماعية عامل امان : لانها تحقق الامان للمؤمن عليهم ضد اخطار المرض والعجز والشيخوخة واصابات العمل 2- التامينات الاجتماعية تساهم فى تحقيق مستوى معيشى لائق بكرامة الانسان 3 - التامينات الاجتماعية تساعد على زيادة الانتاج 4 - تساعد التامينات الاجتماعية على التضامن بين اصحاب الاعمال والعمال ثالثا : مساؤى التامينات الاجتماعية 1- يترتب على الزام العامل بدفع اشتراكات التامينات الاجتماعية انقاص دخل العامل وبالتالى انخفاض مستوى معيشته 2 - تلزم التامينات الاجتماعية اصحاب الاعمال بدفع اشتركات وما يدفعه صاحب العمل من اشتراك يضيفه الى نفقات الانتاج 3 - تؤدى التامينات الاجتماعية الى اضعاف الرغبة فى الادخار والاحباط للمستقبل لدى العامل وذلك بسبب اطمئنانة الى الحصول على تعويض فى حالة اصابته باى من الاخطار الاجتماعية المؤمن ضدها 4 - تضعف التامينات الاجتماعية شعور العطف والتراحم لدى صاحب العمل تجاه عماله
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة عاشق البلانكو الابيض ، 21-02-2012 الساعة 09:27 PM |
#27
|
||||
|
||||
![]() المخاطر التى تغطيها التامينات الاجتماعية
النوع الاول : المخاطر المهنية اولا : مخاطر اصابات العمل واصابات العمل وامراض المهنة هى الاصابات والامراض التى تصيب العمل اثناء العامل او بسببه ويعد التامين ضد اصابات العمل من اقدم انواع التامينات الاجتماعية ووفقا للقواعد العامة فى المسئولية لا يستحق العامل تعويضا عن اصابات العمل الا اذا اثبت خطا صاحب العمل او من ينوب عنه الذى سب الاصابة وهو اثبات فى غالب الاحوال يكون مستحيلا ثانيا : خطر البطالة يقصد بالبطالة التوقف عن العمل غير الارادى والممتد والذى يرجع الى استحالة العثور على عمل وتدخل الدولة لعلاج اثار البطالة يتخد احد طريقين : الطريق الاول : تقدم المساعدات الاجتماعية للمتعطلين الطريق الثانى : فهو التامين الاجتماعى ضد خطر البطالة ووفقا للمادة (1/4 ) منه وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بتعويض العمال عن الخسائر المالية التى تصيبه بسبب تحقق خطر البطالة والمتمثل فى فقدان الدخل النوع الثانى : المخاطر الانسانية اولا : الشيخوخة والعجز والوفاة الشيخوخة : مرحلة من العمر تبدا ببلوغ الشخص سنا معينا يطلق عليه فى التامين الاجتماعى سن المعاش او سن التقاعد قرر المشرع تامين العاملين ضد الشيخوخة بتخويلهم الحق فى الحصول على معاش دائم او تعويض فى صورة دفعة واحدة اذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش اما العجز : فيعنى عدم قدرة الانسان على العمل بصفة كلية او بصفة جزئية نتيجة اصابته بعاهة مما يستوجب التامين منه والوفاة : تعنى انتهاء الحياة النسبة للانسان الحى وقد تحدث للعامل قبل بلوغه سن التقاعد او بعد بلوغه هذه السن وبذلك يهدف التامين الاجتماعى الى تدارك هذه الخلل عن طريق صرف معاش لورثة المتوفى ليخفف عنه بعض اعبائهم ثانيا : خطر المرض يقصد بالمرض فى هذه الحالة المرض غير المهنى وهو يعتبر من المخاطر الانسانية التى تصيب الشخص فتسبب له كثيرا من المشاكل الصحية والاقتصادية والامراض التى تغطى اخطارها التامينات الاجتماعية عادة هى الدرن والجزام والامراض العقلية المزمنة ومن شان هذه الامراض ان تؤدى الى انقطاع العامل المصاب بها عن عمله مما يؤدى بدوره الى فقد دخل هذا العامل او انقاضه ويقوم التامين الصحى تغطية الاضرار المالية الناجمة عن الاصابة بالمرض وذلك بتقديم العلاج اللازم للمريض على ايدى الاطباء واجراء الفحوص الطبية والتحاليل المعملية وعمل الاشعة اللازمة حسب نوع المرض وصرف الادوية
__________________
![]() آخر تعديل بواسطة عاشق البلانكو الابيض ، 24-02-2012 الساعة 03:27 PM |
#28
|
|||
|
|||
![]()
موضوع رائع فعلا الناس محتاجة تعرف ايه هى حقوقها وايه هى واجباتها علشان الموضوع مايبقاش فوضى جزاك الله خيرا
|
#29
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
وجزاك مثله مرورك هو الاروع شكررا على المشاركة
__________________
![]() |
#30
|
||||
|
||||
![]()
بارك الله فيكم ....وشكرا لكم على هذا المجهود الرائع
__________________
![]() ![]() اذا اردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن افطارك فيها على الموت |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|