اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب احمد على
استاذنا الفاضل سعيد ما هى قانونيه الاخلاء الادارى علما بانه لم يرد ذكره لا فى قانون العاملين بالدوله ولا فى قانون الكادر واذا تم منع الموظف من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف واخلائه اداريا هل من حقه اللجوء الى النيابه العامه وتقديم مذكرة لها لتمكينه من التوقيع وهل ستصدر النيابه قرارا بتمكينه من التوقيع لحين البت فى مدى قانونيه نقله من عدمه ارجو الافاده مع خالص الشكر
|
الاخلاء الادارى يكون مع الموظف الذى يرفض نقله وهنا تتخذ السلطه العليا قرارها بالاخلاء الادارى
وارسال جميع ملفات الموظف من معهده القديم الى معهده الجديد
مع ملاحظة انه لم يمنعك احد من التوقيع حتى تشتكى للنيابه كل القصه انه تم نقل ملفك من معهد الى معهد
وطبعا سوف يكون الرد صالح العمل بغض النظر ان كان هذا صحيحا ام لا
وحسب علمى ان ذلك ليس من اختصاص النيابه
عموما لو هناك مشكله حقيقيه معك الافضل الاتصال بمحامى هو يدلك عن قانونيه ذلك
وفقك الله