#11
|
|||
|
|||
![]()
استاذنا الفاضل سعيد ما هى قانونيه الاخلاء الادارى علما بانه لم يرد ذكره لا فى قانون العاملين بالدوله ولا فى قانون الكادر واذا تم منع الموظف من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف واخلائه اداريا هل من حقه اللجوء الى النيابه العامه وتقديم مذكرة لها لتمكينه من التوقيع وهل ستصدر النيابه قرارا بتمكينه من التوقيع لحين البت فى مدى قانونيه نقله من عدمه ارجو الافاده مع خالص الشكر
|
العلامات المرجعية |
|
|