|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#4
|
||||
|
||||
![]()
مع تحيات اسلام ضبعون
مادة 79: مادة العضوية فى مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز اعتادة انتخابه أو تعيينه. مادة 80: رئيس مجلس الشيوخ بعينه الملك وينتخب المجلس الوكيلين. ويمون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم. مادة 81: اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. الفرع الثانى مجلس النواب مادة 83: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لايقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلاثين ألفاً تنتخب نائباً. وكل محافظة لايبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية. مادة 84: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق الانتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لايبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولايقل عن ثلثين ألفاً دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية لأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الحائز انتخابهم تحديد الدوائر الانتخابية. مادة 85: يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى. مادة 86: مدة عضوية النائب خمس سنوات. مادة 87: ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين سنوياً فى أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم. مادة 88: إذ حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر. مادة 89: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب. الفرع الثالث أحكام عامين للمجلس مادة 91: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولايجوز لناخبيه ولا للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام. مادة 92: لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى. مادة 93: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولايجوز انتخابهم بأحد المجلسين. مادة 94: قبل أن يتولى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق. وتكون تأدية اليمين فى كل مجلس علنا بقاعة جلساته. مادة 95: يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. ولاتعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى. مادة 96: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور. ويدوم دور انعقاده العادى مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده. مادة 97: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما فى غير الزمن القانونى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون. مادة 98: جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو لا. مادة 99: لايجوز لأى المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. مادة 100: فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً. مادة 101: تعطى الآراء بالتصويت شفهياً أو بطريقة القيام والجلوس. وأما فيما يختص بالقوانين عموماً وبالاقتراع فى مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائماً أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام فى الاقتراع على عدم الثقة بهم.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الدستور المصرى ، |
|
|