اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #6  
قديم 16-08-2009, 01:49 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
Lightbulb تابع الدستور المصرى

الفرع الخامس
مجالس المديريات والمجالس البلدية

مادة 132: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التى يقرها القانون.
وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.
ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 133: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الآتية:
أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل مايهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى الأحوال المبينة فى القوانين على الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعاً: علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون.
خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال مايقع من ذلك.
الباب الرابع
daboon
فى المالية
مادة 134: لايجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 135: لايجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 136: لايجوز تقرير معاش على خزينة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافئة إلا فى حدود القانون.
مادة 137: لايجوز عقد قرض عمومى ولاتعهد قد يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لايجوز منحه إلا بقانون والى زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدماً فى إنشاء أو ابطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية. وكذلك فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة.
مادة 138: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاث شهور على الأقل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون.

مادة 139: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولاً.
مادة 140: لايجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة 141: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى لايجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر فى هذا الشأن. وكذلك الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولى.
مادة 142: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
ومع ذلك إذ أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.
مادة 143: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 144: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يقدم إلى البرلمان فى مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.
مادة 145: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامى السنوى تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.
الباب الخامس
القوة المسلحة
مادة 146: قوات الجيش تقرر بقانون.
مادة 147: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من واجبات.
مادة 148: يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
الباب السادس
daboon
أحكام عامة
مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 150: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 151: تسليم اللاجئين السياسين محظور وهذا مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى.
مادة 152: العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
مادة 153: ينظم القانون الطريقة التى شر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن.
تبقى الحقوق التى يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 154: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للاجانب من الحقوق فى مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة.
مادة 155: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون.
وعلى أى حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توافرت فى انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.
مادة 156: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو أضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 157: لاجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه.
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر باغلبية ثلثى الآراء.
مادة 158: لا يجوز احداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 159: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق فى السودان.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الدستور المصرى ،


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:09 PM.