|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() لجان مراقبة تنفيذ الاتفاقيات 1- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان انبثقت عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجمعيـة العامة في 16/12/1966 والذي دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976. وتراقب تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به. (الأول الخاص بحق الأفـراد في تقديـم شكوى ضد دولة طرف بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية بمقتضى العهد. والثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام). وتتكون اللجنة من 18 خبيرا ينتخبون من قبل الدول الأطراف لمدة أربعة أعوام، وتجرى انتخابات لنصف الأعضاء كل سنتين بمقر الأمم المتحدة وتجتمع ثلاث مرات في السنة (في مارس/آذار في نيويورك وفي يوليو/تموز، ونوفمبر/تشرين ثان في جنيف). لمدة ثلاثة أسابيع. وقد كونت اللجنة مجموعتي عمل، تجتمعان قـبل كل دورة ، تختص إحداهما بدراسة الشكاوى التي تقدم فـي إطار البروتوكول الاختياري الأول، أما المجموعة الثانية فتدرس تقارير الدول وتحضر الأسئلة التي سوف تطرح على الدولة المعنية بعد تقديم تقريرها في الجلسة العامـة المقبلة. كيف تقوم اللجنة بمهامها؟ - تتلقى وتدرس التقارير الواردة من الدول الأطراف، بشأن التدابير التقى اتخذتها لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. - تتلقى رسائل من دولة طرف تزعم أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد. - تتلقى وتدرس الشكاوى الواردة من الأفراد الذين يزعمون أن دولة طرفا في العهد انتهكت حقوقهم الإنسانية. - تنظم نقاشا عاما حول بعض أحكام العهد، بهدف إعطاء تفسيرات لنطاق ومعنى هذه الأحكام. أ- دراسة التقارير : الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقرير دوري، إلى اللجنة عن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المحددة في العهد. - يقدم التقرير الأول خلال سنة من بدأ سريان العهد بالنسبة للدولة المعنية، أما باقي التقارير الدورية فتقدم كل خمس سنوات. - تكلف اللجنة فريق عامل، مخصص لدراسة التقرير، يحدد المسائل الواجب تناولها مع ممثل الدولة صاحبة التقرير، ويعد قائمة بالأسئلة، تسلم مسبقا للدولة المعنية، ويمنح أجلا كافيا لتحضير الرد والإجابة على الأسئلة. - إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة من أعضاء اللجنة بصورة كاملة أو لم تتوافر إطلاقا، يدعى ممثل الدولة إلى تقديم ردود خطية في وقت لاحق. - عند دراسة التقرير في الجلسة العامة، يعتمد أعضاء اللجنة في مناقشتهم مع ممثلي الدول على مصادر عديدة، منها: - التقارير الواردة إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان واستنتاجاتها. - النتائج التي يخلص إليها مقررو الأمم المتحدة بخصوص مسائل محددة من مسائل حقوق الإنسان. - خبرة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. - المعلومات الواردة إليها من المنظمات غير الحكومية. بعد تقديم التقرير والرد على الأسئلة المكتوبة، والأسئلة المطروحة أثناء الجلسة العامة، يمكن للجنة التقدم بتوصيات بشأن سبل إعمال العهد على نحو أفضل في القوانين والممارسات الوطنية. ب- الشكاوى فيما بين الدول يجوز لدولة طرف توجيه شكوى إلى اللجنة تدعى فيها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها. متى تقبل الشكوى طبقا لهذا الإجراء تقبل الشكوى إذا كانت الدولة الشاكية طرفا في العهد، وقدمت إعلانا طبقا للمادة 41 من العهد بقبولها اختصاص اللجنة في دراسة مثل هذه الشكوى. وفي نفس الوقت يجب أن تكون الدولة المشتكي منها طرفا في العهد، وقدمت إعلانا طبقا للمادة 41 من العهد. في حالة توافر شرط الإعلان بالنسبة للدولة الشاكية والمشـتكى منها وقبل أن تتوجه الدولة الشاكية للجنة، تلفت نظر الدولة المدعى بعدم احترامها لالتزاماتها، بالمسألة موضوع الشكوى، وفي غضون ثلاثة أشهر على الدولة المشتكى منها أن ترد في شكل توضيح. إذا لم تسو المسألة في غضون ستة أشهر، بما يرضي الطرفين يجوز لأي من الدولتين إحالة الخلاف إلى اللجنة. تقوم اللجنة بمساع حميدة بحثا عن حل ودي، وفي حالة الفشل، تعين لجنة توفيق مكونة من خمسة أشخاص، يحوزون موافقة الدولتين، على أن لا تشمل ضمن أعضائها أيا من مواطني الدولتين. وتقدم لجنة التوفيق تقريرها إلى رئيس اللجنة، ومن خلاله للطرفين في غضون12 شهرا. شكاوى الأفراد شـروط القبول : - أن تكون الدولة المشتكى منها طرفا في العهد وفي البروتوكول الاختياري الأول. - أن لا تكون الرسالة مجهولة المصدر، وأن ترسل من شخص أو مجموعة أشخاص يخضعون للولاية الإدارية للدولة المشتكى منها. - أن يستنفد الشاكي أو الشاكين طرق الطعن الداخلية. - أن لا يكون نفس الموضوع مطروحا على هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة. - يجوز للجنة أو لفريقها العامل المعني بالشكاوى أن تطلب من الشاكي أو الدولة المعنية معلومات إضافية وأن تحدد مهلة لذلك قبل الفصل في قبول أو رفض الشكوى. - إذا كان للدولة المشتكى منها ما تقوله في هذه المرحلة يحصل الشاكي على نسخة من ردها ليبدي تعليقاته. - إذا أعيدت الشكوى إلى صاحبها، لمزيد من المعلومات، ثم بعد ذلك تم رفضها لا يرسل أي شيء للدولة المعنية. كما أن اللجنة يمكنها عدم متابعة شكوى دون إصدار قرار كتابي في حالة ما إذا سحب مقدم الشكوى شكواه أو بين بطريقة أو بأخرى نيته في عدم متابعة المسألة. في حالة قبول الشكوى، تطلب اللجنة من الدولة المعنية، توضيحات أو استفسارات حول المسألة، وبيان ما إذا كان أي إجراء قد اتخذ لتسويتها وتمنحها مهلة ستة أشهر للرد. بعد رد الدولة يسمح للشاكي بالتعليق على رد الدولة، ثم بعد ذلك تبدي اللجنة آرائها النهائية ثم ترسلها إلى صاحب الشكوى والى الدولة المعنية. أثناء سير الإجراءات تعامل اللجنة الشاكي والدولة على قدم المساواة وتتيح لكل طرف إمكانية التعليق والرد على حجج الطرف الثانـي. ينشر ما تخلص إليه اللجنة، وآرائها، وقراراتها بالرفض أو القبول بعد الجلسة التي تعتمد فيها الاستنتاجات مباشرة، وتدرج هذه الاستنتاجات في التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة إلى الجمعية العامة، بالإضافة إلى نشر مجموعة مختارة من القرارات التي تصدرها في إطار البروتوكول الاختياري في مجلد. ج - الإجراءات التحفظية أو السريعة إجراءات قبول النظر في قضية قد تستغرق عاما، والنظر في وقائعها قد يستغرق عامين، وقد يكون الأشخاص الشاكون في حاجة إلى حماية ومساعدة، لذلك تقوم اللجنة في بعض الحالات بمخاطبة الدول المعنية لإيقاف طرد، أو تنفيذ حكم إعدام، أو ضرورة إجراء فحص طبي عاجل. ولا يقع عبء الإثبات على الشاكي فقط فاللجنة مطالبة بدراسة كافة المعلومات التي توفرها الأطراف المعنية، كما لا يكفي فحص شكوى بانتهاكات معينة بعبارات عامة. وقد أنشأت اللجنة آلية تراقب بواسطتها ما إذا كانت الدول الأطراف قد نفدت مقرراتها النهائية بشأن الوقائع المدروسة. واللجنة تتخذ قراراتها "بالتوافق" لكن يحق لأعضاء اللجنة تسجيل آرائهم الفردية. د- المناقشات والتعليقات العامة يعد تفسير بنود العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مهمة أساسية من مهام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لذلك تجرى مناقشات عامة بهدف الوصول إلى تحديد مفهوم بعض المواد، أو المواضيع التي تضمنها العهد، وتنتهي هذه المناقشات بتعليقات توجه للدول الأطراف من أجل تسهيل إعمال بنود العهد وتحرير تقاريرها. - لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إنشاء وتكوين لجنة تعاهدية لمراقبة تنفيذ أحكامه، مثلما جاء في المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقد نشأت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقتضى قرار اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1985. وهكذا تعتبر اللجنة إحدى الأجهزة المتفرعة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. تتولى اللجنة مراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة وإقامة حوار بناء مع الدول الأطراف. وتتكون اللجنة من 18 خبيرا ينتخبون من الدول الأطراف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتجتمع اللجنة مرتين في السنة (أبريـل/ نيسان، ونوفـمبر/تشرين ثان) لمدة ثلاثة أسابيع. كيف تقدم الدول الأطراف تقاريرها إلى اللجنة؟ تتعهد الدول الأطراف بموجب المادتين 16و17 من العهد بتقديم تقارير دورية، حسب مبادئ توجيهية مفصلة لإعداد التقارير تقع في 22 صفحة وتحدد أنواع المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة لرصد مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها بمقتضى العهد. كيف تتعامل اللجنة مع التقارير؟ بعد أن تتلقى الأمانة تقارير الدول الأطراف، تخضع هذه التقارير في أول الأمر لاستعراض فريق عمل مكون من خمسة أعضاء يجتمع قبل انعقاد دورة اللجنة بستـة أشهر، يكلف بعدها أحد الأعضاء الخمسة بإجراء دراسة خاصة ووضع قوائم بالأسئلة المكتوبة بشأن ما لوحظ في التقرير، بعدها يطلب من الدولة الطرف الرد على هذه الأسئلة قبل حضورها أمام اللجنة. عرض التقارير تعقد اللجنة جلساتها بحضور الدول المقدمة للتقارير، التي عادة ما ترسل وفودا تـقدم ملاحظات تمهيدية والرد على الأسئلة المكتوبة الموجهة من الفريق العامل السابق للدورة، بعدها تقدم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي يتصل عملها ببعض المواضيع التي تضمنتها التقارير قيد البحث عرضا للمعلومات التي بحوزتها. يبدأ أعضاء اللجنة في توجيه الأسئلة والملاحظات إلى الدولة الطرف الماثلة أمامهم ويسمح مرة أخرى لممثليها بالرد على الأسئلة والآراء المطروحة عليهم بأقصى دقة ممكنة، وإذا لم تقتنع اللجنة بالردود قد تطلب موافاتها بمعلومات إضافية للنظر فيها في الدورات المقبلة. بعد انتهاء اللجنة من تحليل التقارير والاستماع إلى ردود وإجابات الدول الأطراف تصدر ملاحظات ختامية تشكل قرار اللجنة بشأن التزام الدولة الطرف بتنفيذ مقتضيات العهد، وتعتمد هذه الملاحظات الختامية في جلسة سرية ويصرح بنشرها في اليوم التالي. عادة ما تتضمن الملاحظات الختامية مقدمة، يليها الجوانب الإيجابية، ثم العوامل والصعوبات المعرقلة لتنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسية، وأخيراً الاقتراحات والتوصيات. أمام تماطل الكثير من الدول في تقديم تقاريرها جعلت من اللجنة تقرر دراسـة حالة دولة في غياب تقريرها، لكنها تعلمها بذلك. كذلك تصدر اللجنة تعليقات عامة بشأن الحقوق والأحكام الواردة في العهد بغية مساعدة الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها في تقديم التقارير، وهذه التعليقات تشكل وسيلة تسمح لأعضاء اللجنة بالتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء فيما يتعلق بتفسير المعايير التي يجسدها العهد. كما تخصص اللجنة في كل دورة من دوراتها يوما للمناقشة العامة بشأن أحكام معينة في العهد أو حقوق إنسانية معينة أو مواضيع تهم اللجنة بغية تعميق فهمها لهذه المسائل. كما تخصص اللجنة جزءا من وقتها لإعطاء المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية فرصة للتعبير عن آرائها بشأن الكيفية التي تقوم بها الدول الأطراف من أجل الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد، كما تتلقى شهادات شفوية من منظمات غير حكومية شريطة أن تكون المعلومات المقدمة مركزة على أحكام العهد، وجديرة بالثقة وخالية من الإساءة. كما يجوز للمنظمات غير الحكومية أن توجه طلباً إلى أمانة اللجنة قبل شهور من بدء دورة معينة، وإذا كانت ترغب في الحديث أثناء الإجراء الخاص بالمنظمات غير الحكومية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها الصفة الاستشارية، أن تحضر دورات اللجنة وأن تقدم عروضا مكتوبة في أي وقت. جلسات اللجنة علنية، باستثناء جلسات إعداد الملاحظات الختامية التي تكون سرية. 3- لجنة القضاء على التمييز العنصري
تراقب اللجنة تطبيق الاتفاقيـة الدولية حول القضاء على كل أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ في 4/1/1969. وتتكون اللجنة من 18 خبيرا مستقلا ينتخبون من جانب الدول الأطراف لمدة 4 سنوات، وتجتمع مرتين في السنة (مارس/آذار، أغسطس/آب) لدورة تستمر ثلاثة أسابيع. كيف تنجز اللجنة مهامها : - دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لها الدول الأطراف. - تلقى الشكاوى الموجهة من دولة ضد أخرى. - تلقى شكاوى الأفراد أو مجموعات الأفراد. كيف تقدم الدول تقاريرها - تقدم الدول الأطراف، تقارير دورية شاملة كل أربع سنوات وتقارير مكملة موجزة كل سنتين. تضم التقارير الجانب التشريعي، والخطوات القضائية والإدارية، والإجراءات المتخذة في ميادين التعليم والثقافة والإعلام، والقوانين المضادة للتمييز. كيف تتعامل اللجنة مع التقارير - بعد دراسة التقارير، يمكن للجنة أن تطلب معلومات إضافية من الدولة مقدمة التقرير، كما يمكنها تقديم توصيات واقتراحات. - تقوم اللجنة بدراسات ذات طابع عام، وتقدم توصيات واقتراحات في هذا الشأن، من خلال تقرير سنوي تقدمه للجمعية العامة عن طريق الأمين العام. - يمكن للجنة دراسة وضعية دولة طرف حتى إن لم تقدم أي تقرير. كيف تتعامل اللجنة مع الشكاوى 1- شكوى دولة ضد دولة طبقا للمادة 11 من الاتفاقية يحق لدولة طرف إذا رأت أن دولة طرف أخرى لا تطبق مقتضيات الاتفاقية أن تعلم اللجنة بذلك - تحول اللجنة الشكوى إلى الدولة المعنية. - خلال ثلاثة أشهر تقدم الدولة المعنية للجنة التوضيحات اللازمة والإجراءات المتخذة من أجل علاج الأمر. - إذا لم تقع تسوية الوضع خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم الشكوى من طرف الدولة المرسلة إليها، سواء عن طريق الحوار الثنائي أو بأي شكل آخر، يمكن إعلام اللجنة مرة أخرى. - يمكن للجنة أن تطلب من الدول الأطراف تزويدها بأية معلومات تراها ضرورية. - عندما تدرس اللجنة شكوى دولة ضد أخرى، يحق للأطراف المعنية أن تعين ممثلا يشارك في الأشغال خلال فـترة المناقشـات لكن لا يحق له التصويت. - بعد الحصول على كل المعلومات وتفحصها، رئيس اللجنة يعين لجنة مصالحة، مكونة من خمسة أشخاص قد يكونون من أعضاء اللجنة أو من خارجها، لكن يجب أن يحصلوا على القبول التام من الطرفين المتنازعين واللجنـة تضع مساعيها الحميدة في متناول المعنيين، حتى يتمكنوا من الوصول لحل ودي مبني على احترام مقتضيات الاتفاقية. - إذا لم يصل الطرفان لوفاق على بعض أو كل أعضاء اللجنة خلال ثلاثة أشهر، تنتخب اللجنة أعضاءً من بين أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري بأغلبية الثلثين. - أعضاء اللجنة (لجنة المصالحة) لا يجب أن يكونوا من مواطني الدولتين المعنيتين بالنزاع، ولا من بين مواطني دولة ليست طرفاًَ في الاتفاقية. وتتقاسم الدولتان المعنيتان مصروفات أعضاء لجنة المصالحة، حسب جدول تقد يرى تضعه سكرتارية الأمم المتحدة، ويمكن للأمين العام أن يتحمل مصاريف أعضاء اللجنة ريثما يتم تعويض هده المصاريف من طرف الدول المعنية. - تـضع لجنة القضاء على التمييز العنصري ما حصلت عليه من معلومات تحت تصرف اللجنة الخاصة، وهذه الأخيرة أن تطلب معلومات إضافية من الدولتين المتنازعتين. - بعد دراسة المسألة من كل جوانبها، تضع اللجنة الخاصة تقريرا بين أيدي رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري، يتضمن ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات من أجل الوصول إلى حل ودي للنزاع. ويحيل رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري التقرير إلى الدول المعنية التي عليها أن تعطي رأيها في التوصيات بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر. - عندما تنتهي مدة ثلاثة أشهر يبلغ رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرير اللجنة الخاصة مع تصريحات الدول الأطراف المعنية لباقي الدول الأطراف في الاتفاقية. 2- شكاوى الأفراد يتطلب قبول شكوى مواطن، أو مجموعة من المواطنين ضد دولتهم، شرطا أساسيا وهو: قيام الدولة الطرف بتقديم إعلان يتضمن قبولها اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الواردة من أفراد أو مجموعات تخضع لإدارتها. - الدولة التي تقدم الإعلان طبقا للمادة 14 من الاتفاقية، يمكنها إنشاء أو تعيين هيئة ضمن نظامها القضائي، تستقبل وتدرس الشكاوى الواردة من أفراد أو مجموعات يخضعون لإدارتها، ويشتكون وأنهم ضحايا انتهاك معين لحقوق أوردتها الاتفاقية وأنهم استعملوا كافة وسائل الطعن الداخلية. - يوضع الإعلان، واسم الهيئة المنشأة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الـذي يقوم بإرسال نسخة منه للدول الأطراف الأخرى. ويمكن سحب الإعلان في أي وقت بواسطة تبليغ يوجه للأمين العام، لكن هذا السحب لا يؤثر على الشكاوى التي سبق أن تلقتها اللجنة. - تمسك الهيئة المنشأة، دفترا للشكاوى، ونسخا مصادقاً عليها مطابقة للدفتر، توضع كل سنة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ولا يفشى محتوى هـذه النسخ للعامة. - إذا لم ينل الشاكي مبتغاه من الهيئة المنشأة، حق له أن يخطر اللجنة خلال ستة أشهر. كيف تتعامل اللجنة مع الشكاوى؟ تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية - بصورة سرية - بما وصل إليها من شكاوى تدعى بمخالفة مقتضيات الاتفاقية. ورغم أن اللجنة لا تقبل الشكاوى مغفلـة الإمضاء، فان اسم الشاكي لا يذكر في المراسلات الموجهـة للدول الأطراف إلا إذا رضي المعنيون بذلك. - للدولة المعنية ثلاثة أشهر من أجل الرد وإعطاء توضيحات حول الانتـهاك المدعي به، ذاكرة الإجراءات المتخذة من أجل علاج الوضع في حالة إذا توافرت. - تدرس اللجنة الشكوى ورد الدولة المعنية، وتوجه اقتراحات وتوصيات للدولة الطرف المعنية والشاكي. - تدرج اللجنـة في تقريرها السنـوي خلاصة للشكاوى والتوضيحات المقدمة من طرف الدول. الإجراء طبقا للمادة 14 من الاتفاقية لا تعمل بـه اللجنة إلا إذا قدمت على الأقل عشر دول أطراف تصريحات بقبول الإجراء. (14)
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
العلامات المرجعية |
|
|