اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #7  
قديم 13-09-2009, 01:07 AM
mahmood1888 mahmood1888 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 62
المشاركات: 213
معدل تقييم المستوى: 17
mahmood1888 is on a distinguished road
افتراضي

الاخوة الزملاء ارسل لكم مشاركة احد الزملاء وليس كلامى لتوضيح موضوع الاقدميه

تفسير تفعيل قانون 155 الخاصبالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيلالقانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانونالجديد
مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009فتاوى
اولا نص المذكرة ويليها الفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينامن مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركةوالتى تطلب فيها تحديد القواعدالمنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادر وعمل المدرس اول حسب النظامالقديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفاتبالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبينلنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية على الاخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وتبين لناان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائف للمعلمين من الوظائف الاتية :-
معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلم اول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منهتنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70من ها القانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذاالباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريبوالاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنصعلى انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهموخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 منرئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فىالموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتمترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا كما تبين لنا انه يمكنالاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحاناتوالاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشادبالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول أ علىالاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارةالمدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعىلعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حقين .
وبالاطلاع علىالمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائفالتعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخالعمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذاالقانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبوةتتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد والمقرر لها .............. ويكون ترتيبالاقدمين بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهمالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ثانيا الفتوى علىالمذكرة
وبناء على ما سبقذكره
اولا :- يتم ترتيب المعلمينبالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحوالتالى : معلم خبير – معلم اول أ – معلم اول – معلم – معلم مساعد ، امام الذين لميتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فىالترتيب المذكور بمسمى معلم او معلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فىصرف بدل الاعتماد المقرر حتى يتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختباراتالكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا طبقا للاسس التالية :-
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا – ثم الاكبر سنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددة بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورة بالبندثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هو المشرفعلى المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلةالامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحتاشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختبار المعلمين اللازمين للعمل بلجنةالنظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممنتتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولاوثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين االمراقب الاول والعدد اللازم منالمراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيبالمذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرىللعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسةبالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انهمعلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:59 PM.