#4
|
|||
|
|||
![]()
<div align="center">ما حكم التبرع بالدم وما هو ثوابه.....؟؟؟
.توجهت بهذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية فحصلنا على الفتوى رقم 194 لسنة 2005م والمعتمدة من قبل الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مفتي حمهورية مصر العربية وهذا نص الجواب إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه, ونهى عن ابتذال ذاته ونفسه والتعدى على حرماته, وكان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس, يقول تعالى:" ولقد كرمنا بنى أدم"(الإسراء 70) ومن مظاهر التكريم خلق الله للإنسان في أحسن صورة وأجملها واعتبار ذلك نعمة من الله على الإنسان، فيجب على الإنسان أن يشكر الله عليها, يقول تعالى:" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"(التين4), ومن مظاهر تكريم الله للإنسان أنه اعتبر جسده أمانة ائتمنه عليها, فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بما يسوءه أو يرديه, حتى لو كان هذا التصرف من صاحب هذا الجسم نفسه. ولذا حرمت الأديان السماوية والقوانين إتلاف البدن وإزهاق الروح عن طريق الانتحار أو ما يؤدي إليه, يقول تعالى:" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً"(النساء29), ومن مظاهر تكريم الله للإنسان أنه أمره بالاهتمام بإصلاح جسده ظاهراً وباطناً, وأمره باستعمال كل وسائل العلاج التي تؤدي إلى شفائه من مرضه, فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تداووا عباد الله, فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم" وفي رواية أخرى إلا السام- أي الموت – فالشريعة الإسلامية قد كرمت الإنسان تكريماً عظيماً, وأمرته بالمحافظة على نفسه وجسده من كل ما يهلكه أو يسوءه, ونهت عن قتله أو إنزال الأذى به, فلا يجوز له أن يتصرف في جسده تصرفاً يؤدي إلى إهلاكه أو إتلافه, لأن كل إنسان –وإن كان صاحب إرادة فيما يتعلق بشخصه- إلا إنها مقيدة بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى في قوله:" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"(البقرة 195) وقوله سبحانه:" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً"(النساء 29). والإنسان مطالب بالمحافظة على بدنه وجميع أعضائه – والدم سائل حيوي من سوائل الجسم, وقد اقتضت طبيعته أن يكون عضواً سائلاً متحركاً, يجري ف داخل أوردة الجسم وشعيراته – فلا يعرض نفسه لأي أذى بأي حال من الأحوال. فالتبرع بالدم إن كان ينقذ إنساناً من هلاك محقق وأقر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن ذلك لا يضر من تبرع ولا يؤثر على صحته وحياته وعمله, فلا مانع من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر, ويعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها, ومن باب التضحية والإيثار, وهو ما أمر به القرآن:" ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"(الحشر9) وقياس ذلك إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ, يقول تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى"(المائدة 2). وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التبرع بالدم لا مانع منه شرعاً, خاصة وأن الدم عضو متجدد, بل دائم التجدد والتغير, وذلك بالضوابط والشروط الآتية: وجود ضرورة قصوى عند التبرع, كأن يكون بعض الناس أو الأفراد في حاجة ماسة إلى كميات من الدم لإنقاذ حياتهم من الهلاك أو الإشراف على الهلاك, كالحوادث والكوارث والعمليات الجراحية. أن يكون التبرع بالدم محققاًَ لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية, ويمنع عنه ضرراً مؤكداً. أن لا يؤدي التبرع بالدم إلى ضرر على المتبرع كلياً وجزئياً, أو يمنعه من مزوالة عمله في الحياة مادياً أو معنوياً, أو يؤثر عليه سلباً في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية. أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان, لإنه لا يجوز شرعاً دفع الضرر بالضرر. أن يكون المتبرع بالدم إنساناً كامل الأهلية. وأما عن ثواب المتبرع فإن القادر الصحيح إذا أعطى الدم لمريض في حاجة ماسة إليه استحق من الله تعالى ثواب ما أعطى وجزاء ما قدم بإنقاذه من مهلكة أو برفعة درجاته أو بحط سيئاته, قال تعالى " هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " (الرحمن 60), وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" رواه البخاري, وقال صلى الله عليه وسلم:" من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" رواه أبو داود. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم</div>
__________________
سبحان الله وبحمده,,,سبحان الله العظيم
|
العلامات المرجعية |
|
|