اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-12-2009, 08:47 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أقسام المياه


تنقسم المياه التي يصح التطهير بها إلى ثلاثة أقسام :

طهور وطاهرغير طهور . ومتنجس
فأما تعريف الماء الطهور
فهو كل نزل من السماء أو نبع من الأرض ولم يتغيرأحد أوصافه الثلاثة
وهي " اللون . والطعم . والريح " ..
أما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر
فهو أن الماء الطهوريستعمل فيالعبادات وفي العادات
فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض كما يجوزتطهير النجاسة به
واستعمال لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك..
وبخلاف الماء الطاهر فإنه لايصح استعماله في العبادات
من وضوء وغسل جنابةونحوهما كما لايصح تطهير النجاسة به


المالكية
زادوا في مكروهات المياه أمورا ثلاثة : الأمر الأول : الماءالذي خالطته نجاسة
وإنما يكره بشروط خمسة : الشرط الأول :
أن لا تغيرالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة : الطعم . أو اللونأو الرائحة
الشرط الثاني : أن لا يكون جاريا فإن كان جاريا وحلت به نجاسة فإنها لا تنجسه ولكن يكره استعماله
الشرط الثالث : أن لا تكون له مادة تزيد فيه كماء البئر فإنه وإن لم يكن جاريا ولكن نظرا لكونه يزيد وينقص
الشرط الرابع : أن تكون النجاسة قدر قطرة المطرالمتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها لا تضر
الشرط الخامس : أن يجد ماء غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة
الأمر الثاني من مكروهات المياه : الماء المستعمل في شيء متوقف على
ماء طهور وذلك كالماء المستعمل في الوضوء فإذا توضأ شخص بماء
ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله فإنه يكره له أن يتوضأ به ثانيا
وإنما يكره بشروط :
الأول : أن يكون الماء قليلا فإذا توضأ من ماء كثير
واختلط به الماءالمنفصل من أعضاءوضوئه فإنه لا يضر
الثاني : أن يجد ماء غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة
الثالث : أن يستعمله في وضوء واجب فإذا استعمله في وضوء مندوب كالوضوءللنوم أو نحوه
والماء الذي ولغ فيه كلب ولو مرارا
ومن ذلك أيضا الماء الذ يشرب منه حيوان لا يتوقى النجاسة كالطير والسبع والدجاج
إلا أن يصعب الاحتراز منه كالهرة . والفأرة
فإنه لا يكره استعماله في هذه الحالةللمشقةوالحرج

الحنفية
قالوا : يزداد على ما ذكر في مكروهات المياه ثلاثة أمور
الأول : الماء الذي شرب منه شارب الخمر كأن وضع الكوز الذي فيها لماء أوالقلة على فمه وشرب منه
بعد أن شرب الخمر وإنما يكره
الوضوء من ذلك الماء بشرطواحد وهو : أن يشرب منه بعد زمن يتردد
فيه لعابه الذي خالطه الخمر كأن يشرب الخمر ثم يبتلعه أو يبصقه ثم
يشرب من الإناء الذي فيه الماء
أما إذا شرب باقي الخمر وبقي في فمه
ولم يبتلعه أو يبصقه ثم شرب من كوز أو قلة فيها ماء فإن الماء الذي بها ينجس ولا يصح استعماله
الأمر الثاني : الماء الذي شربت منه سباع الطير كالحدأة . والغراب
ومافي حكمهما كالدجاجة غير المحبوسة
الأمر الثالث : سؤر الهرة الأهلية فإذا شربت الهرة الأهلية من ماء قليل
فإنه يكره استعماله لأنها لا تتحاشى النجاسة وإنها كان سؤرها مكروها
ولم يكن نجسا مع أنهما مما لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه
وسلم نص على عدم نجاستها فقد قال : " إنها ليست نجسة إنها منالطوافين عليكم والطوافات


الشافعية
الجامد : مثل الدهن فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد
فتغير الماء بسب بذلك فإنه يكره استعماله
ومثال المجاور المائع : ماء الورد ونحوه فإذا وضع بجوار الماء شيء مائع وتغير به
فإنه يكره استعماله ويشترط للكراهة


الحنابلة

قالوا :الماء الذي يغلب على الظن تنجسه فإنه يكره استعماله
الماء المسخن بشيء نجس سواء استعمل في حال سخونته أولا
ثالثها : الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب فإنه يكره أن يتضوا به
رابعها : الماء الذي تغيرت أوصافه بملح منعقد من الماء
خامسها : ماء بئرفي أرض مغصوبة أو حفرت غصبا ولوفي أرض مملوكة
سادسها : ماء بئر بمقبرة
سابعها الماء المسخن بوقود مغصوب فإنه يكره استعماله
وقالوا لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أيحال
من شرب وعجن وغير ذلك
وأما ما يكره فيه استعمال الماء فأمور : منها أن يكون الماء شديدالحرارة
أو البرودة شدة لا تضر البدن
وعلةالكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتوضئ عن الخشوع لله
ويجعله مشغولا بألم الحر والبرد
وربما أسرع في الوضوء أوالغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب
ومنها الماء المسخن بالشمس فإنه يكره استعماله في الوضوء والغسل بشرطين
الشرط الأول : أن يكون موضوعا في إناءمن ذهب أو فضة
فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في بلد حار
فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس " حلة أو دست "
ووضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره الوضوء منه والاغتسال به
كما يكره غسل ثوب به ووضعه على البدن مباشرة وهو رطب

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:54 AM.