|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() فى الحيض والنفاس (48) قال أبوحنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما. (49) وإذا طهرت ولم تغتسل: فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل. وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا. (50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة. وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج. (51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟: فقال أبو حنيفة وأحمد: لاتحيض. وقال مالك: تحيض. وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض.] (52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن: فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة. [وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات.] (53) واختلفوا في أكثر النفاس: فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما. وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما. وأقل النفاس لا حد له. |
العلامات المرجعية |
|
|