#8
|
||||
|
||||
![]() باب المسح على الخفين المسح على الخفين مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة من سمات أهل السنة التي يعرفون بها.
شروط المسح على الخفين: 1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة. 2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين. 3- أن يكون الخف مباحاً طاهراً. مدة المسح: 1- يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 2- ويمسح المقيم يوماً وليلة. وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على القول الراجح. صفة المسح: يمسح المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير ذلك جاز. |
العلامات المرجعية |
|
|