اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #24  
قديم 04-01-2010, 08:18 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

التعوذ
التعوذ سنة عن ثلاثة من الأئمة خلافا للمالكية فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب
الحنفية
التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم ولا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما الا إذا كان المأموم مسبوقا كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم وهي منهي عنها في هذه الحالة

الشافعية
التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات وأفضل صيغة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريبا

المالكية
التعوذ مكروه في صلاة الفريضة سرا كان أو جهرا أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سرا ويكره جهرا على القول المرجح

الحنابلة
التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة في الركعة الأولى

التسمية في الصلاة
ومنها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة عند الحنفية والحنابلة أما الشافعية فيقولون : إنها فرض والمالكية يقولون : إنها مكروهة
الحنفية
يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح وبعد التعوذ فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي أما إذا نسي التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة فإن الإتيان بها غير مكروه ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وليست التسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن

المالكية
يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية الا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوبا والجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة

الشافعية
البسملة آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته

الحنابلة
التسمية سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا وليست آية من الفاتحة وإذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية

تطويل القراءة وعدمه
ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصل أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينه .
الحنفية
إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " البروج " وأوساطه من سورة " البروج " إلى سورة " لم يكن " وقصاره من سورة " لم يكن " إلى سورة " الناس " فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر الا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ويقرأ من قصاره في المغرب

الشافعية
إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " عم يتساءلون " وأوساطه من سورة " عم " إلى سورة " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح الا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم الجمعة فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة " ألم - السجدة " وإن لم تكن من المفصل وفي ركعته الثانية بسورة " هل أتى " بخصوصها ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ومن قصار في المغرب

المالكية
إن طوال المفصل من سورة " الحجرات " إلى آخر " والنازعات " وأوساطه من بعد ذلك إلى " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طول المفصل في الصبح والظهر ومن قصاره في العصر والمغرب ومن أوساطه في العشاء وهذا كله مندوب عندهم لا سنة

الحنابلة
إن طوال المفصل من سورة " ق " إلى سورة " عم " وأوساطه إلى سورة " والضحى " وقصاره إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط ومن قصاره في المغرب فقط ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاء ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره بأكثر من ذلك لعذر كسفر ومرض وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط .
وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيما منفردا فإن كان مسافرا فلا تسن عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية
المالكية
يندب التطويل للمنفرد سواء كان مسافرا أو مقيما
وإن كان المصلي إماما فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهب

الشافعية
يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن يصرحوا بذلك الا في صبح يوم الجمعة فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة " السجدة " كلها وسورة هل أتى وإن لم يرضوا

المالكية
يندب التطويل للإمام بشروط أربعة : الأول : أن يكون إماما لجماعة محصورين الثاني : أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال الثالث : أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك الرابع : أن يعلم أو يظن أن لا عذر لواحد منهم فإن تخلف شرط من ذلك فتقصير القراءة أفضل

الحنفية
تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة لأن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمعوذتين فلما فرغ قيل : أوجزت ؟ قال : " سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة "
الحنابلة
يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين

إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية وتقريج القدمين حال القيام
ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوى بينهما في القراءة فقد فاتته السنة وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك الا في صلاة الجمعة فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة والعيدين وفي حال الزحام فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والشافعية أما المالكية والحنابلة
المالكية والحنابلة
يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن ولو قرأ بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرها فإن سوى بينهما أو أطال الثانية على الأولى فقد خالف الأولى على أن المالكية يفرقون بين المدوب والسنة كما تقدم بخلاف الحنابلة وكذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف

ومنها تفريج القدمين حال القيام بحيث لا يقرن بينهما ولا يوسع إلا بعذر كسمن ونحوه وقد اختلف في تقديره في المذاهب
الحنفية :
قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع فإن زاد أو نقص كره

الشافعية :
قدروا التفريج بينهما بقدر شبر . فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى

المالكية :
تفريج القدمين مندوب لا سنة وقالوا : المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا فرق عند الحنابل
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:18 PM.