|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#7
|
||||
|
||||
![]()
تسمحيلى يا ايمان اجاوب على الامتحان الممتاز دا جزاكى الله كل خير
[quote=eman_ mohamed;1860342](ا)ما المقصود بخيار الشرط؟ وما مدتة التى قدرها كل من الاحناف والشافعية والمالكية؟ المقصود بخيار الشرط: هو ان يشترط البائع او المشترى لنفسه او لغيره الخيار فى تنفيذ العقد او الغائه خلال مدة معينة """""""""""" مدتة عند الاحناف والشافعية : ثلاث ايام عند المالكيه: هو ما يتفق عليه المتعاقدين وما الحكم اذا اشترط احد المتعاقدين مدة تخالف المدة التى اشترطها الاخر؟ومتى يسقط الخيار؟ يجوز ان يشترط احدهما مدة تخالف الاخر ما دام قد اتفقا على ذلك . يسقط الخيار : انتهاء المده التى قد اتفقا عليها دون ان يراجع احدهما فيها 2- عدم تحديد مدة معلومه 3- موت احد المتعاقدين 4- تصرف المشترى فى السلعه التى قد اشتراها . (2)ما الرهن شرعا؟ وما اطرافة بأيجاز؟وما دليل مشروعيتة من القران الكريم ؟وما شروط كل من المرهون والمرهون بة؟ الرهن شرعا : حبس شئ له قيمه ماليه على سبيل الضمان للحقوق والديون اطرافه : راهن: وهو مالك العين المرهونه مرتهن: وهو صاحب الدين الذى ياخد العين ويحبسها ضمانا لحقه رهن: وهى العين المرهونه مرهون به: وهو المال الدليل من القرآن : ( وان كنتم على سفر ولم تجدو كاتبا فرهان مقبوضة ) شروط المرهون والمرهون به : المرهون : 1- ان يكون مالا متقوما 2- ان يكون مقدور على تسلمه 3- ان يكون طاهر المرهون به: ان يكون مالا متقوما يقبضه الراهن من المرتهن (3)ما الشهادة شرعا؟وما حكمها؟وما شروط الشاهد بأيجاز؟وما الحكم اذا رجع الشهود عن شهادتهم معترفين؟ الشهادة شرعا : اخبار الانسان امام القضاء عما عمله وشاهده بلفظ أشهد أو شهدت حكمها: فرض عين على من تحملها شروط الشاهد بإيجاز : 1- الاهلية 2- لا شهادة الا بعلم 3- العداله 4- الحفظ والضبط الحكم اذا رجع الشهود عن شهادتهم : لا يصح الا اذا كان فى مجلس الحكم *** **** ***** واسال الله لنا ولكم التوفيق
__________________
عــــمـــــر الـــشــرقــاوى طالب الصف الثانى الثانوى |
العلامات المرجعية |
|
|