عقد العمل الموحد الجديد للمؤقتين يحدد أجر وأجازات العامل .. ويحظر عليه قبول الهدايا
اسم الجريدة: الأخبار
رقم الصفحة : 2
التاريـــخ : 24/01/2010 م
تضمن عقد العمل الموحد للعاملين المؤقتين بالجهات الحكومية والوزارات والذى نص عليه قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 7 لسنة 2010 حقوق وواجبات العامل بدءا من تاريخ سريان العمل لاول مرة وتجديده لمدد اخرى .. ونص على الاجر الذى يحصل عليه العامل بجانب العلاوات سواء الاجتماعية او الخاصة او منحه عيد العمال والحوافز والاجور المتغيرة فى ضوء الاعتمادات المالية المحددة لكل جهة . وحدد العقد اجازات العامل بواقع 21 يوما اجازة اعتيادية منها 6 ايام اجازة عارضة خلال العام .. ومنح العقد المرأة العاملة اجازة وضع ثلاثة أشهر باجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . وجاز العقد للعامل الحصول على شهر كامل لاداء فريضة الحج وتكون لمرة واحدة اثناء مدة عمله . ومنح العقد العامل الحق فى الاشتراك بالصناديق الخاصة للرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية على ان يسدد الاشتراكات المقررة لحصوله على جميع المزايا اثناء التعاقد . وحدد العقد الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل فى حالة الخروج عن الواجب الوظيفى او اخلاله بكرامة الوظيفة على ان تبدأ بعقوبة الانذار ثم الخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز شهرين فى العام ثم انهاء التعاقد .. وحظر العقد العامل من مخالفة اللوائح والقوانين او قبول الهدايا او المكافات او العمولات نتيجة قيامه بواجباته الوظيفية .
وصرح د . صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بانه سوف يعمل بالعقد الجديد من الشهر الحالى .. حيث قام الجهاز بارسال نموذج العقد للجهات الحكومية .. والتى عليها اخطار الجهاز بالعاملين الجدد داخل كل جهة بعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة بشكل سنوى .
http://www.caoa.gov.eg/News/news_24012010.htm