#1411
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أما إذا كان التأهيل إقدم وثبتت كفاءته فى تدريس المادة فهو أفضل وكل من مدير المدرسة وموجه المادة هما المسؤلين عن حسن الاختيار |
#1412
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أما زيادة النصاب فى الحصص سرعان ما تتداركه الادارة التعليمية أو تمنح العاملين عنه أجرا |
#1413
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
لايوجد بالمرتبات بند إعانة تأكدى من تلك الاعانة فإذا لم تكن فى مصلحتك تقدمى بشكوى للجهات المختصة |
#1414
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
مع الشكر |
#1415
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#1416
|
|||
|
|||
![]()
إحباط الطامحين وقتل المواهب والعودة إلى الوراء
|
#1417
|
|||
|
|||
![]()
وأشكر لك تواصلك الكريم
|
#1418
|
|||
|
|||
![]()
الذى يعطل الجزاء خمسة أيام فأكثر كما حددتها المادة 85 من قانون العاملين بالدولة
|
#1419
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
نصت المادة (85) من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر ما يلى : " يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراة فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف " ومن حيث إن هذه المادة مقررة بقانون فلا تلغى بفرار مجلس الوزراء وعلى فرضية الغاء هذه المادة فهناك المادة 52 من القانون 47 لسنة 1978 : "...... كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية " وبناء لهذا النص صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 معدلا بالقرار رقم 837 لسنة 1982 بقواعد واجراءات منح هذه العلاوة المادتان باقيتان ولكن يحتمل عدم التكرار لاستحقاق هذا الحافز |
#1420
|
|||
|
|||
![]()
استفسر عن ذلك لدى شئون العاملين بالادارة التعليمية فهم أعرف
مع التحية |
#1421
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هل تقصد دفتر 168 الخاص بالموظفين ؟ أما تقصد دفتر غياب وسلوك التلاميذ ؟ وأيا كان الأمر فكلا الدفترين هام ,,,, فإذا انقطعت ورقة من أى منهما يحقق مع المسئول عن الدفتر ويحاسب على الاهمال ويقدر المحقق مقدار العقوبة على حسب أقوال المنسوب إليه والضرر المترتب آخر تعديل بواسطة osamaabdsalam ، 27-02-2010 الساعة 07:33 PM |
#1422
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وما تفعله المديرة تجاهكم هو نوع من التعسف والجبروت قدموا مظلمتكم للادارة التعليمية 2-- مدير المدرسة له الحق فى توقيع الجزاء بحد أقصى ثلاثة أيام وبمالا يتجاوز خمسة عشر يوما فى العام دون الرجوع للشئون القانونية |
#1423
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#1424
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#1425
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لايوجد |
|
|