اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-04-2010, 12:29 PM
ugd ugd ugd ugd ugd ugd غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 313
معدل تقييم المستوى: 16
ugd ugd ugd is on a distinguished road
Icon8


أحي العزيز السيد mojahidxp


بالرغم من أننا نتبع مديرية واحدة وهي مديرية التربية والتعليم بالشرقية
إلا أن الموظفين يبدو أنهم مختلفون وبالرغم أنه معي جميع الأ وراق التي ذكرتها حضرتكم إلا أنه يفسره بطريقة أخري ويقول أن القرار يطبق من ثاني يوم تم إعلانه في الجريد الرسمية


فهل من صورة لأي مسند أو أي شئ أو تخبرني لمن ألجأ

وشكرا لكم أخي الكريم السيد mojahidxp
  #2  
قديم 30-04-2010, 07:16 PM
mojahidxp mojahidxp غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
mojahidxp is an unknown quantity at this point
افتراضي

محافظة الشرقية
مديرية التربية والتعليم
ادارة شئون العاملين / تسويات

مذكرة للعرض على
السيد الاستاذ / وكيل اول وزارة التربية والتعليم
تقدم السيد / المدرس / الموظف بطلب
مؤرخ فى / / يلتمس فيه ضم مدة خدمتة العسكرية التى قضاها بالقوات المسلحة فى المدة من / / الى / / والموضحة بالنموذج 51 س المرفق بطلبة الى مدة خدمتة الحالية بالتربية والتعليم -
وجاء بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على ان تعتبر
مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين تم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحتسب هذة المدة فى الاقدمية وتستحق العلاوت وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
يعمل بهذه المادة اعتبار ا من 1 /12 / 1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بذات اوضاعهم التى تمت على اساسها
وانه لا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على هذه الماده بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010 ويعمل بها من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعى اى من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية العدد ( 52 ) مكرر فى 27 / 12 2009 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى 28 / 12 2009
كما جاء بالبند رابعا بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصا عليه بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذلك للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدة الخدمة العسكرية
لهذا تحررت هذه المذكرة برجاء التكرم بالموافقة على ضم مدة الخدمة العسكرية
الى السيد / فى المدة من / / الى / /
الى مدة خدمتة الحالية
وتعدل على النحو التالى :
الحالة الراهنة الحالة بعد التعديل












مدير الدارة شئون العاملين


الاخ ugd ugd ugd
هذه هى المذكرة التى تأخذها من موظف التسويات لكى تصورها له خمس نسخ ..
والله المستعان
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:49 AM.