اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #20  
قديم 28-08-2010, 11:02 AM
محمود القناوى محمود القناوى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 134
معدل تقييم المستوى: 17
محمود القناوى is on a distinguished road
Impp الدرجة المالية والمسمى الوظيفى

الاخوة الاعزاء
كل عام وانتم بخير
البعض يعتقد عند حصوله على الدرجة المالية يحصل تلقائيا
على نسبة الزيادة فى بدل الاعتماد للكادر اى عندما يكون على
الدرجة الثانية ويتقاضى 75% فعند حصوله على الدرجة المالية
الاولى يحصل على 100% وهكذا وهذا اعتقاد خاطئ
ولكنه يحصل على نسبة الزيادة بعد مرور خمس سنوات من حصوله
على المسمى الوظيفى وكذلك دخوله امتحان الكادر ونجاحه فيه على المسمى
الوظيفى التالى وبعد ذلك يأخذ الزيادة
فهناك فرق بين المسمى الوظيفى لكادر المعلمين
والدرجة المالية.
* فيحصل على الدرجة المالية كل من يكمل المدة البينية
اللازمة للدرجة .
من الرابعة للثالثة 5 سنوات
من الثالثة للثانية 8 سنوات
من الثانية للأولى 6 سنوات
وهذا بناءا على قانون العاملين المدنيين بالدولة
وكذلك نصت المادة 89 من قانون الكادر على حق المعلمين فى الحصول على
الدرجات المالية فى مواعيداها طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة
وهذا نص المادة (مادة 89 يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 )
اما بالنسبة للمسمى الوظيفى
* يحصل على المسمى الوظيفى لوظائف الكادر كل من يكمل خمس سنوات
فى الوظيفة الادنى وبعدها يدخل امتحان الكادر على الوظيفة او المسمى الجديد
وبذلك ليس من حق من يحصل على الدرجة ان ينتقل مباشرة الى المسمى الوظيفى
الجديد ويحصل على زيادة النسبة .
رجاء ارجعوا لقانون الكادر 155 فى 2007
http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/knowledge/decisions/laws/law155/#5
القناوى
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:38 PM.