اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2010, 02:14 PM
زكريا مختار زكريا مختار غير متواجد حالياً
معلم فيزياء
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 2,240
معدل تقييم المستوى: 18
زكريا مختار is on a distinguished road
افتراضي

اخواني

لا مبارك ولا جمال ولا البرادعي ولاحتي نور يعرف هموم الشعب لانهم في وادي والشعب فيوادي اخر


واحيانا الواحد يفكر في اي حاجة جديدة مهما كان هيكون حلنا احسن من الوضع الحالي

احناعيشين بدون رئيس جمهورية
احنا بيتحكم فينا الوزراء وكلهم مش من الشعب دول بيعتبرونا شغلين عندهم
الباشا وزير الكهرباء بيقول انا مش هاصرف عليكم 7 مليار علشان تقعدو في التكيف
ووزارة النقل كلها مشاكل حوادث قطارات وتعطيل مترو الانفاق وحوادث طرق
ووزارة الري حندها مشكلة مياة النيل ودول الحوض
ووزارة الخارجية كل شيوية يتقتل مصري واحد في لبنا وواحد في الكويت والسعودية وغيرة
ووزارة المالية مفيش عندها ميزانية ولا اي دل غير الضرائب والجمارك فين الشركات (راحت)
ومفيش تعليم ولانظافة ولاطرق ولا كهرباء ومياة ملوثة واغذية مسرطنة


عيزين واحد ممنا يحس بينا وبمشكلنا
  #2  
قديم 02-09-2010, 02:27 PM
الصورة الرمزية روووووز
روووووز روووووز غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 31
المشاركات: 2,607
معدل تقييم المستوى: 18
روووووز is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكريا مختار مشاهدة المشاركة
اخواني

لا مبارك ولا جمال ولا البرادعي ولاحتي نور يعرف هموم الشعب لانهم في وادي والشعب فيوادي اخر


واحيانا الواحد يفكر في اي حاجة جديدة مهما كان هيكون حلنا احسن من الوضع الحالي

احناعيشين بدون رئيس جمهورية
احنا بيتحكم فينا الوزراء وكلهم مش من الشعب دول بيعتبرونا شغلين عندهم
الباشا وزير الكهرباء بيقول انا مش هاصرف عليكم 7 مليار علشان تقعدو في التكيف
ووزارة النقل كلها مشاكل حوادث قطارات وتعطيل مترو الانفاق وحوادث طرق
ووزارة الري حندها مشكلة مياة النيل ودول الحوض
ووزارة الخارجية كل شيوية يتقتل مصري واحد في لبنا وواحد في الكويت والسعودية وغيرة
ووزارة المالية مفيش عندها ميزانية ولا اي دل غير الضرائب والجمارك فين الشركات (راحت)
ومفيش تعليم ولانظافة ولاطرق ولا كهرباء ومياة ملوثة واغذية مسرطنة


عيزين واحد ممنا يحس بينا وبمشكلنا

يعنى ولا واحد منهم ينفع طيب مين طيب لازم يكون نعده خبرة بامور الحكم والرياسة يعنى مش اى واحد من عامة الشعب يدخل انتخابات الرياسة
ده فى شروط وقوانين ينص عليها القانون

اما بالنسبة للوزراء ده شغل نصب وتزوير الا ما رحم ربى
__________________




  #3  
قديم 02-09-2010, 02:39 PM
الصورة الرمزية روووووز
روووووز روووووز غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
العمر: 31
المشاركات: 2,607
معدل تقييم المستوى: 18
روووووز is on a distinguished road
افتراضي شروط الترشيح للرياسة

المادة 75 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :- 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره في عـدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 77 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة 78 تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

المادة 79 يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
__________________




 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:00 PM.