اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على ما جاء فى هذا المقال
نعم 20 32.79%
لا 40 65.57%
لا أهتم 1 1.64%
المصوتون: 61. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-03-2011, 08:30 AM
الأستاذة ميرفت رياض الأستاذة ميرفت رياض غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 18
معدل تقييم المستوى: 0
الأستاذة ميرفت رياض is on a distinguished road
افتراضي

1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.
  #2  
قديم 17-03-2011, 06:13 AM
ميرو1988 ميرو1988 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 505
معدل تقييم المستوى: 15
ميرو1988 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة ميرفت رياض مشاهدة المشاركة
1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.

واضح انك مقرتيش الدستور كويس وتنهتى ولاية رئيس الجمهورية بمضى ست سنوات من توليه المنصب يبقى هناخد المادة دى ولا بتاع اربع سنوات
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
كيف سيراقب القضاء على الانتخاب وهو ليس مستقل وخاضع للرئيس؟
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
نائب بلا صلاحيات خيال ماتة
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.

6 اشهر كافية لسحق اى معارض
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
هذا النص اختيارى و لا يلزم بدستور جديد
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

مستعد اعدلك كذا قضية تم الحكم فيها امام القضاء المدنى وامام سلطة التحقيق العادية باحكام ظالمة
تم الرد فى البوست
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:13 AM.