|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]() ونتحدث فى ذلك الشق الثانى عن اموال الرئيس السابق وأسرتة - لقد شاهدت الكثير من الصحف والمقالات التي تتحدث عن موضوع ثروات الرئيس السابق ولكن لدى تسأول لهم جميعا أنا لا أقول هنا إننا أمام أخبار أو قصص خيالية، ولكننا أمام حالة من إعدام المهنية، حالة من الخجل المهني تدفع كل صحيفة أو كل صحفي لأن يلجأ إلى الإفتراء والاعتماد على حكاوي شفهية من شخصيات لا علاقة لهم بأي شئ من أجل أن يكون لديه قصة ينشرها، نحن أمام حالة مرفوضة أخلاقيا لأن الاستهتار في نشر أخبار عن الرئيس السابق وأسرته يحمل في طياته نوعا من الجبن، على اعتبار أن نشر أي كلام وأي حكايات لن يجد من يكذبه بعد أن أصبح مبارك وأسرته خارج السلطة وفى السجن وبعد أن أصبح المزاج العام في الشارع ميالا لأن يصدق أي شئ عن الأسرة التي كانت تحكم مصر طالما يحمل في سطوره بعضا من الإذلال لمبارك وأبنائه. - كذلك اجد من اول مانشرتة جريدة الغارديان - فعندما نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا عن أن حجم ثروات الرئيس مبارك وعائلته، وتحديدا قبل التخلي عن الحكم ، يبلغ 70 مليار دولار، قامت الدنيا ولم تقعد، وخاف العقلاء وقتها من أن يقولوا إنه أمر لا يصدق، وسرى الخبر مسرى النار بالهشيم، وتناقله بعض إعلامنا على أنه حقائق، ومنه الإعلام المصري، وتغنت به «الجزيرة» القطرية أيما غناء. والذي لا يعلمه الكثيرون هو أن معظم ذلك التقرير الذي نشرته «الغارديان» كان مبنيا على قصة نشرت بصحيفة «الخبر» الجزائرية أواخر عام 2009 على خلفية الخلاف الكروي الذي نشب حينها بين مصر والجزائر. - كذلك ذكرت جريدة الغارديان مؤخرا ان مانشرتة على خبر ال70 مليار لمبارك ليس صحيحا ابدا - كذلك عندما قال مصطفى بكرى اخذ مستندات من البنك الأهلى المصرى تدل على ان مبارك يمتلك ثروة هائلة من المال. - أذا نظرنا إلى هذا كلام الصحف وكلام مصطفى بكرى من ناحية أخرى، نجد تساؤل يلح علينا وهو : كيف تمكن السيد مصطفى بكرى من استخراج أرقام الحسابات من البنك الأهل المصري ؟؟؟ هل هذا يعنى أن خصوصية الحسابات في البنوك أصبحت الآن مباحة وماذا يعنى هذا بالنسبة للمستثمرين عامة ؟ - افهم من ذلك أن حسابات الشعب المصري من السهل اى حد يعرفها ويطلع عليها-في الحالة دة نحول حساباتنا إلى الخارج أفضل - لو ثبت أن كلام الأستاذ مصطفى صح - سيدي القاضي أن المادة 11 من قانون غسيل الأموال تقول (( يحظر الإفصاح للعميل أو للمستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق جميع أحكام هذا القانون على أى إجراء من أجراءات الأخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسيل أموال أو عن البيانات المتعلقة بها )) - إذا نجد هنا أن الأستاذ / مصطفى بكرى قد تجسس وقال أن الرئيس مبارك يمتلك ثروة في البنك الأهلي المصري على حسب ادعائه وان ذلك سيدي القاضي يخالف نص المادة 11 من قانون غسيل الأموال. - ويعاقب قانون غسيل الأموال على من يقوم بالتجسس ومحاولة معرفة أرصدة العملاء في اى بنك و بحسب نص المادة 14 ونص المادة 15 في قانون غسيل الأموال فتقول نص المادة 14 ((يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية )) نص المادة 15 ((يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد (11،9،8) من هذا القانون)) نص المادة 16تقول ((فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه)) بناء على هذه القوانيين - من المفروض القبض على الأستاذ / مصطفى بكرى لمخالفته قانون غسيل الأموال وحاول التجسس وادعاء معرفة أرصدة الرئيس مبارك - وبخصوص مايردده الناس فى الشوارع والأعلام والصحف (وما قاله وزير خارجية سويسرا على أن سويسرا جمدت أكثر من 40 مليار دولار من حسابات مبارك) - اود ان اقول أن هذا التصريح نشرته «نيويورك تايمز» وأنا اشك فيما نشرته الصحيفة الأميركية بقول أن وزير خارجية سويسرا قال هذه التصريحات - وأنا اعرف وكلنا نعرف بالضبط قيود الإفصاح في العمليات المصرفية، واعرف أيضا أن وزير خارجية سويسرا لا يملك أن يدلي بهذا التصريح - لان عملية الإفصاح على اى حسابات للأي فرد على حسب القانون الدولي أن يتطلب حكم قضائي هنا في مصر وإذن نيابة ثم حكم قضائي في سويسرا حتى يتم الإفصاح على هذه الحسابات أن وجدت أصلان - كذلك كل ما يملك أن يقوله وزير خارجية سويسرا انه سوف يجمد اى أصول محتملة معنى انه سوف يجمد اى أصول محتملة اى إذا كان له اى حسابات سوف يتم تجميدها واذا قال غير ذلك وذكر اى مبلغ من المال أو اى حساب يكون العقاب بالسجن حسب القانون . - وهذا مانص علية المادة 20 من قانون غسيل الأموال -(( جوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة2003 )) - كما اذكركم - إن القاعدة القانونية المستقرة أن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الدليل إذا تطرقه الاحتمال طرح وفسد به الاستدلال وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. - كذلك ياسادة إن النيابة العامة لم تقم بتقديم أية بينة من شأنها إثبات الجرم المسند لموكلي فكافة البيانات المقدمة من النيابة العامة والمبرزة في ملف القضية هي جميعا مجرد بينات مبنية على الشك والتخمين والاستنتاج، فهي عبارة عن مجرد فرضيات ولم تقم النيابة العامة بطرح أي دليل أو بينة من شأنها إثبات هذه الفرضيات التي تدحضها الوقائع، - وإنما اكتفت "ومع الاحترام" باستنتاجات وفروض ينقصها الثبوت والتثبت. وحيث أن القاعدة القانونية المستقرة " أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال ترك وفسد به الاستدلال" وحيث أن موجبات الشك قد اجتمعت إضافة إلى ما تم سرده سابقا فإنه لا مفر من تطبيق نص القاعدة القانونية والتي مفادها "أن الشك يفسر لمصلحة المتهم - - بالرغم من كل ما تم ذكره من أن بينات النيابة العامة هي مجرد بينات مبنية على الافتراض ومتناقضة مع بعضها البعض وأن أيا منها لم يثبت الجرم المسند لموكلي الرئيس مبارك ، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال خلو بينات النيابة مما يعزز براءة الرئيس السابق . - كذلك ذكرت احدى الصحف مؤخرا ان الكسب غير المشروع كشفت على تضخم ثروات الرئيس السابق وصحيفة اخرى تقول ان نيابة الأموال العامة كشفت على تضخم فى ثروات اسرة الرئيس السابق لو نظرنا نظرة عقلانية فهناك فرق كبير بين الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة بل الأدهى من ذلك ان هذة الصحف ذكرت ان ثروتة فى البنوك فى مصر 250 مليون جنية هذا على حسب كلام الصحف واذا نظرنا هنا نظر قانونية لا يحق للنيابة العامة او حتى الكسب غير المشروع الأفصاح على اى حسابات فى التحقيقات ولا يجوز اطلاقا حسب القانون اعطاء اى افصاح على اى حسابات للأى عميل فى البنوك ويحدد القانون كيفية اجراء الأفصاح على الحسابات وبالمناسبة عندما قدم الرئيس السابق اقرار الزمة المالية رفضت الجهات المعنية الأفصاح على عدم ذكر اى معلومة ما ورد فى تقرير الزمة المالية لان القانون يمنع ذلك فمابلكم عندما تنشر صحيفة ان تحريات النيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع تقول ان ثروتة فى البنوك 250 مليون جنية (( يالها حقا من كوميدا سوداء بحق )) - واذا نظرنا نظرة موضوعية واخذنا هذا الخبر على محمل الجد و أخذنها من وجهة نظر قانونية من خلال الدفوع والأسانيد القانونية يتضح لنا بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها من المقرر أن الإحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببرائتة صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشارك فيها غيرة ,,,وبمطالعة ماجاء بمحضر التحريات التكميلية نرى عدم الجدية والتلفيق فيما أثبته محررها من مزاعم واهية ووقائع كاذبة مخالفة لما هو ثابت بالأوراق وبعيدة عن العقل والمنطق وتفتقد إلى الدليل القانوني المعتبر للأخذ بة كدليل يقيني لإدانة المتهم. - كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد عن تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها - كذلك عدم توافر أركان جريمة غسيل الأموال وخلو الأوراق من ثمة دليل قبل المتهم لانتفاء القصد الجنائى . - كذلك أريد أن أذكركم من المتعين أنة حتى تصلح القرينة دليلا في الإثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب. - وحسب ما جاء بنص المادة الأولي من الفقرة (1)من القانون (35)لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال أن(عمليات غسيل الأموال هي عمليه او مجموعه من عمليات ماليه أو غير ماليه تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمه وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصاه من مصدر مشروع ) - واستكمالا لتحديد الأفعال المكونة لجريمة غسيل الأموال فقد نص المشرع في المادة الثانية منه على أنه :يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من أرتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها أ- إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها ب-نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها ج-إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلق هبها او ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك . - كما انه من المقرر انة لا يكفى لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك إثبات أن هذا الفعل كان بمحض إرادته وعلمه إي ارتكبه عمدا أو قصدا ومن المقرر أيضا أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . - كذلك علاوة على أنة يقصد بكافية الأدلة هو توافر اليقين التام للإدانة لامجرد ترجيح وقوع الجريمة فالأحكام لا تبنى على الظن والتخمين بل علي القطع واليقين لذا فأنة في المحاكم الجزائية يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة متى داخلها الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة أو عدم توافر أركان الجريمة مادام أنها محصت وأحاطت بأوراق الدعوى . - كذلك أين كانت الأجهزة الرقابية علي هذه المؤسسات طوال السنين الماضية و لماذا لا يتم المحاسبة أولا بأول و أبعاد كل مقصر في الوقت المناسب لردعه بدلا من الانتظار حتي خراب مالطة. - كما أخشى أكثر ما أخشى أن تكون هذه القضية اختلاف مصالح وأجندات ما هي إلا ورقة ضغط و في النهاية تظهر الحقيقة و يبرئهم القضاء النزيه كما برء أصحاب قضية حديد أسوان و نرجع لزمن مضى حيث فقد الإعلام المصر مصداقيته. ??? - ثم ان الكسب غير المشروع لم يستجوب الرئيس السابق واسرتة الى هذة الحظة حتى نسمع ماهى اقوالهم حول هذة البلاغات المقدمة ضدهم فبرجاء عدم التسرع فى اصدار احكام على اى احد . - |
العلامات المرجعية |
|
|