|
الجودة والإعتماد التربـوى كل ما يخص الجودة و الدراسات التربوية و كادر المعلم |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل سيتم الاستمرار فى نظام الاعتماد والجودة بعد التغيرات السياسية | |||
نعم سيتم الاستمرار فى نظام الاعتماد والجودة |
![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | 30.24% |
لا لن يتم الاستمرار فى نظام الاعتماد والجودة |
![]() ![]() ![]() ![]() |
131 | 63.90% |
لا اعرف |
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 5.85% |
المصوتون: 205. هذا الإستطلاع مغلق |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
أرجو الأفادة عن كيفية اجراء انتخابات النقابة وهل هى مثل انتخابات مجلس الشعب بعدد الأصوات ؟؟؟؟؟؟
وبعد الحصول على عضوية النقابه ما هى حقوق و واجبات العضو النقابى الفائز ؟؟؟؟؟؟ وشكررررررررررراُ
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أولا:- طريقة اشتراك المعلم بالنقابة لابد من استخراج كارنيه النقابة أو الحصول علي كارنيه جديد إذا فقد الكارنيه القديم لابد أن يكون قد مر علي اشتغاله بالتدريس 5 سنوات من الاشتغال بالتدريس لا من تاريخ التعيين لا بد أن يكون تابعا لمدرسة من المدارس التي بها اللجنة النقابية المتقدم هو إليها أن يقصد بعمله وجه الله ومصلحة إخوانه المعلمين وأن يضحي من أجل إسعاد إخوانه المعلمين وهذه وحدها سعادة كبري ويوقن بأن الله سيبارك له مصداقا لقول النبي ص " والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه " أن يترقب موعد الانتخابات للتجديد النصفي وهو تجديد للأعضاء كل سنتين لما مضي عليه أربع سنوات وتكون الانتخابات عادة في شهر فبراير كل سنتين ثانيا : الترشيح :- لكل عضو من أعضاء النقابة أن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة النقابية التي يعمل فيها وكذلك لعضوية مجلسي الإدارة ما دام قد مضت علي عضويته 5 سنوات علي الأقل وكذلك لكل عضو من أعضاء النقابة أن يرشح نفسه لعضويته أو رئاسة النقابة الفرعية والنقابة العامة يفتح باب الترشيح قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع علي أن يستمر لمدة أسبوع ويحذر أن يتأخر عن موعد التقدم للترشيح علي مجالس إدارة اللجان وهيئة مكتب النقابة العامة كل في حدود اختصاصه فحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء الشروط وعمل محضر فتح باب الترشيح وكذلك محضر غلق باب الترشيح ويوقع عليه كل من يحضر سواء من الأعضاء أو من المرشحين لايجوز للعضو الذي أمضي دورتين متتالين أن يرشح نفسه في الدورة الثالثة يقدم الترشيح علي الاستمارة التي يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مع استيفاء الدمغة المطلوبة وكذلك صورة كرنيه النقابة ويصدق علي الاستمارة من جهة العمل من حق المعلم أن يتقدم بورقة الترشيح إلي مندوب اللجنة التي بها فإذا رفض المندوب استلامها ذهب إلي قسم الشرطة فسلمها بمحضر برقم وتاريخ من حق المعلم بعد أن يسلم ورقة الترشيح أن يأخذ إيصالا باستلام الطلب وأن يصر علي ذلك فهذا من حقه
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|