#11
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (5) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : .................................................. .............................. ط- الأجر([4]): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل: 1- الأجرالأساسى، و يقصد به : أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال. ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2). وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى : أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة. ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا. ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب). ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها. 2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : أ- الحوافز. ب- العمولات. ج- الوهبة.([5]) د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء([6]) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. هـ الأجور الإضافية. و- التعويض عن جهود غير عادية. ز- إعانة غلاء المعيشة. ح- العلاوات الإجتماعية. ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية. ي- المنح الجماعية. ك- المكافأة الجماعية. ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح. م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى. ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد معنى ذلك ان الحد الأدنى للأجر = الأساسى ولا أنا فاهم غلط |
العلامات المرجعية |
|
|