|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]()
وزارة التربية والتعليم تعلن في بيان على فيسبوك أن أيام العطلات والمناسبات الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية
وأوضحت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية، والذي نص بمادته الثانية على ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما. وكانت وزارة المالية قد قررت فى سبتمبر الماضى وضع ضوابط لصرف حافز الآداء بالنسبة للمعلمين، وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنه 2011، والذي يقضي في مادته الاولي بمنح شاغلي الوظائف التعليميه المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفه معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الاساسي بالنسبة إلي شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (ا) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها. مرفق مع الخبر صورة البيان الذي أصدرته الوزارة... [IMG]file:///C:/Users/yaseen/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/yaseen/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]وماذا عن ظروف الاجازات الاعتياديه حيث ان المعلم لايستطيع ان ياخذ اجازه اعتياديه إلا في شهري يوليو وأغسطس وللعلم صدر سابقاً بأن الأجازات الأعتياديه من حق الموظف لمده ثلاث سنوات وليس من حقه اخذ ما قبل ذلك وليس من حقه صرفها عند المعاش اموالا ولم يعرف المعلم مسبقا بهذا لكان لم ياخذ اجازه علشان خاطر فلذات اكبادده ومن هنا هل من حق المعلم اخذ اجازه اعتياديه في اي وقت من العام حتي لو كان العمل في احتياج له ويضحي بحوافزه نظير ذلك فضمير المعلم لايسمح بذلك ومن حقه اخذ الاجازه الاعتياديه خلال شهرين من العام فقط فبهذ ا تم الغدر بالمعلم.
__________________
يا ربمصر بلدي بها أهلي وولدي احفظها من كل الشرور اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منها سالمينhttps://sites.google.com/site/abasalmas/home http://forums.fatakat.com/thread1760861 |
العلامات المرجعية |
|
|