|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
يااخى الفاضل ..ليه السخرية بس؟
![]() انا قلت رأيى ببساطة ومش بجبر حد عليه مش لمسة ايد هى اللى هتشعل شهوتى خصوصا انى بسلم على ناس بعتبرهم اخواتى فعلا انا قلت ( انا بعتبرهم ) يعنى انا شخصيا مؤمن ومسلم ان دول اخواتى ده رأيى انا الشخصى لو كنت شايف انه حرام فده شأنك ( الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية ) السلام عليكم ![]()
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
اولا انا لا اسخر من اى مسلم ولكن هذا حقى نحو دينى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره ومن ضمنهم فبلسانه فانا حبيت اصلح معلومة لا اكثر هو الغيور لدينه فى الزمن دى يبقى انسن شايف نفسه ومستهزئ من الناس فا انا كلى معاصى وكلى ذنوب ولست بافضل منكم بل واحقر مما تتصورون ولى اعتراض كلمة انا شايف انه حرام دى ده مش رائيى ده راى ديننا الاسلام فيه وربنا يهدينا جميعا ويحافظ على بنات المسلمين جميعا واسف مرة اخرى ان كنت اسءت اليك بلفظ وجزاكم الله خيرا |
#3
|
||||
|
||||
![]()
لا يا اخى مفيش حاجة ابدا انا بس اعتب عليك فى كلمة ( تهريج ) و (هههههههه)
المهم ان احنا بتناقش عشان نوصل للافادة مش اكتر بالنسبة لكونه حرام من حلال فانا لا استطيع ان افتى - وانت كذلك - دخلت على موقع إسلام اون لاين ووجدت الرد الآتى ( سأضع الرد ملخص) : وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم :. الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه. ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجـل لإحـدى محـارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 155/4)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها. واضح من الكلام ان لو حتى وجودك مع امرأة محرمة عليك - اختك من الرضاعة مثلا - ووجدت بداخلك مجرد تفكير فيها فهنا المصافحة اصبحت حرام ( لاحظ هنا النية حولت حكم من كونه حلال الى كونه حرام ) الثانيـة : الترخيص في مصافحـة المرأة العجوز التي لا تشـتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى ؛ للأمـن مـن أسـباب الفتنة، وكذلك إذا كـان المصافـح شـيخًا كبيرًا لا يشتَهي. ده بردو يوضحلك ان المسألة مش مسألة ( اى امرأة وخلاص) لاء المسألة هنا مسألة هل ده هيحرك غرائز ولا لاء هل ده هيسبب فتنة ولا لاء ؟ ومن العلماء من استدل بترك النبي -صلى الله عليه وسلم- مصافحة النساء عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة. ولكن من المقرر أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح. وإذن يكون مجرد ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولابد من دليل آخر لمن يقول بها. واضح بردو انه مش معنى ان الرسول- صلى الله عليه وسلم - رفض يعمل حاجة معينة يبقى خلاص الحاجة دى حرام وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له وعن الحديث ده الكاتب بيرد: :. 1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه. 2 أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة.. فكيف بما يشك في صحته ؟!. 3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة ؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:. 1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان مريم: (أنى يكـون لي ولد ولم يمسسني بشـر) (آل عمران: 47).(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: 237). وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس. وواضح اوى هنا ان المس كناية عن الجماع وليس معناه المصافحة او لمسة عابرة وتعليقا على كل اللى فات الكاتب بيقول : والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب. واخيرا الفتوى : والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:. الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك. بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا.. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى. الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط . وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح. المصدر : http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528601942 تقبل تحياتى
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|