|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#28
|
||||
|
||||
|
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
أقسام الطهارة وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها . فمنها : الطهارة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له . والطهارة نوعان : أحدهما : الطهارة بالماء ، وهي الأصل . فكل ماء نزل من السماء ، أو خرج من الأرض : فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه . والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة . فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها : فهو طاهر ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر . لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل - ص 73 - يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وجميع الأواني مباحة ، إلا آنية الذهب والفضة ، ومما فيه شيء منهما ، إلا اليسير من الفضة للحاجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مالكى, مذهب سنى, حنبلى, حنفى, شافعى |
|
|