|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#22
|
||||
|
||||
![]() المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها . والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء : فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على - ص 139 - جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها . فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء ، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف ، والثنتين فأكثر لهما الثلثان ، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد ، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن ، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن . وأن الإخوة من الأم والأخوات : للواحد منهم السدس ، وللأثنين فأكثر الثلث ، يسوى بين ذكورهم وإناثهم . وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ، ولا مع الأصول الذكور . وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة ، والربع مع وجودهم . وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم . وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد ، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات ، والثلث مع عدم - ص 140 - ذلك ، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين . وكذلك جميع الذكور ، غير الزوج والأخ من الأم عصبات ، وهم الإخوة الأشقاء ، والأب وأبناؤهم ، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده ، وكذلك البنون وبنوهم . وحكم العاصب : أن يأخذ المال كله إذا انفرد . وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده . وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء . ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب . وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي : بنوة ، ثم أبوة ، ثم أخوة وبنوهم ، ثم أعمام وبنوهم ، ثم الولاء وهو المعتق ، وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منهم الأقرب - ص 141 - جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ؛ قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في المنزلة سواء ، قدم الأقوى منهم ، وهو الشقيق على الذي لأب . وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا . وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا ، عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم ، فأصلها ستة وتعول لثمانية . فإن كان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة . فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة . وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر . فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين . وإن كانت الفروض أقل من المسألة ، ولم يكن معهم عاصب : رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه . فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين ، وينزلون منزلة من أدلوا به . ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة . وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة : - ص 142 - أولها : مؤنة التجهيز ، ثم الديون الموثقة ، لمرسلة من رأس المال ، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي ، ثم الباقي للورثة المذكورين . والله أعلم . وأسباب الإرث ثلاثة . النسب ، والنكاح الصحيح ، والولاء . وموانعه ثلاثة : القتل ، والرق ، واختلاف الدين . وإذا كان بعض الورثة حملا ، أو مفقودا أو نحوه أوقف تقسيم التركة حتى يتبين أمره . فإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء ، رحمهم الله تعالى . |
العلامات المرجعية |
|
|