|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا على هذا المجهود الكبير
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() الي كل الاصدقاء في كلية الحقوق باقي 55 يوم علي الامتحان ان شاء الله رجاء وضع الاسءلة كل المواد والمشاركة معي للمعرفة اكثر وأكثر واليكم خلاصة مادة علم العقاب
عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام هي عقوبة تمس التكامل العضوي مع الروح، فهي تتمثل في إزهاق روح المحكوم عليه بها. وهذه العقوبة نظرا لجسامتها الشديدة، يحكم بها في الجرائم شديدة الخطورة، مثال ذلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة، أو جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد. وتعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات الجنائية، بل من العقوبات التي كانت السلطات في العهود القديمة تسرف في تطبيقها، وكانت غالبا ما تقترن بوسائل تّعذيب قبل تنفيذها. وقد كانت عقوبة الإعدام –ومازالت- محلا للجدل، فالفلاسفة والفقهاء والعلماء ورجال الدين، بل وحتى رجل الشارع العادي، انقسموا حول مدى ملائمة الأخذ بها، وأيضا لمدى مشروعيتها، ومن ثم الإبقاء عليها أو إلغائها. ويمكننا تأصيل الخلاف السابق إلى اتجاهين: اتجاه معارض لها، واتجاه مناصر لها. و نتناول فيما يلي - بإيجاز- أهم حجج المؤيدين لإلغائها، وأيضا لحجج المناصرين للإبقاء عليها. أولآ/ الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام استند الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام إلى أنها غير شرعية، وغير عادلة، وأنها لا تحقق أهم أغراض العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المحكوم عليه، وأنه إذا نفذت فانه-على عكس باقي العقوبات- يستحيل الرجوع فيها، إذا اكتشفت براءة المحكوم عليه بها. 1- عقوبة الإعدام غير شرعية: فالدولة ليس لها الحق في توقيع عقوبة الإعدام وسلب حياة المتهم؛ لأنها لم تهبه حق الحياة ابتداء. وترجع هذه الحجة إلى "بيكار يا" الذي وجد في نظرية العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في توقيع العقاب، والتي وفقا لها، أن كل فرد تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن "طريق العقد الاجتماعي"، ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب، ويترتب على اعتبار العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في العقاب، التخفيف من شدة وقسوة العقوبات، فالعقوبة القاسية تتعارض مع طبيعة العقد الاجتماعي. 2- عقوبة الإعدام غير عادلة: لأنها غير متناسبة مع جسامة الجريمة، كما أنها غير قابلة للتدرج وفقا لجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، ولا تتناسب أحيانا مع درجة خطورة الجاني. 3- الإعدام لا يحقق أهم أغراض العقوبة: استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة، وهو الردع الخاص، أي تأهيل وإصلاح المجرم كي يعود مواطنا صالحا. بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن عقوبة الإعدام لم تثبت فعاليتها في تحقيق الردع العام -أي تخويف الأفراد من هول العقوبة لكي لا يقدموا على ارتكاب الجريمة- و الدليل على ذلك ازدياد نسبة الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام. 4- استحالة الرجوع فيها بعد تنفيذها: عقوبة الإعدام بعد تنفيذها في المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، وهو أمر وارد الحدوث. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية، ثم ظهرت براءة المتهم، فيمكن أن يوقف استمرار تنفيذها في الحال. وتعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي قال بها أنصار معارضو عقوبة الإعدام. ثانيا / الاتجاه المؤيد لعقوبة الإعدام على النقيض من الرأي السابق المعارض لعقوبة الإعدام، أتجه جانب كبير من الفقه إلى القول بضرورة تطبيق مثل هذه العقوبة. وقد قاموا بالرد على الحجج السابقة بما يؤيد تمسكهم بالإبقاء على هذه العقوبة. وهم هذه الأسانيد هي: 1- حماية المجتمع هو أساس حق الدولة في العقاب: القول بأن عقوبة الإعدام غير شرعية لأن الدولة ليس لها الحق في سلب حياة إنسان لأنها لم تهبه إياها، قول محل نظر إذا أن أساس حق الدولة في العقاب هو ضرورة حماية المجتمع من شرور المجرمين الذين يرتكبون أخطر الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنطق يؤدي كذلك إلى القول بأنه ليس للدولة حق في سلب حرية المجرم بما أنها ليست هي التي منحته هذه الحرية. 2- الإعدام مقرر لأشد أنواع الجرائم خطورة: من ناحية ثانية، القول بأن عقوبة الإعدام غير عادلة، لعدم تناسبها مع جسامة الجريمة محل نظر، إذ أنه حينما تكون الجريمة على قدر كبير من شدة الجسامة، وتكون درجة خطورة الجاني كبيرة، فإن ذلك يبرر توقيع عقوبة الإعدام. فالقانون المصري على سبيل المثال لم يجز توقيع عقوبة الإعدام إلا في بعض الجرائم الخطيرة، مثال ذلك بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، والقتل العمد بالسم، والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة، والحريق العمد إذا نشأت عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة، وخطف أنثى المقترن بجناية ******، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ فيه. فعقوبة الإعدام حينما تتقرر لمثل هذه الجرائم تكون عادلة، فليست حياة المجني عليه التي أهدرت عمدا - مع توافر ظرف مشدد يدل على خطورة شخصية الجاني - أقل قيمة من حياة الجاني، بل إن حياة الجاني تكون أقل منها قيمة بعد أن لوثتها الجريمة، فلا محل بعد ذلك للقول بقسوة العقوبة ولا محل للتعاطف مع متهم لم يحرص على حياة أو عرض الآخرين. 3- عقوبة الإعدام تحقق أغراض العقوبة: القول بأن استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة وهي تأهيل وإصلاح المجرم، فهي حجة تقوم على المبالغة؛ إذ أن عقوبة الإعدام لا تتقرر إلا بعد التأكد من خطورة شخصية الجاني على المجتمع وعدم قابليته للإصلاح، فيكون الاستئصال في حد ذاته علاج لحالات الإجرام المستعصية. وقد ثبت في بعض الحالات أن عدم توقيع عقوبة الإعدام على بعض المجرمين سمح لهم بارتكاب جرائم قتل أخرى. فضلا عن ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل الأغراض الأخرى لعقوبة الإعدام، مثل تحقيق العدالة والتي -كما أوضحنا آنفا- تتمثل في إرضاء الشعور العام في عدالة الجزاء، والذي يأبى أن يذهب دم المجني عليه سدا. كذلك تحقق عقوبة الإعدام الردع العام، وذلك بتخويف أفراد المجتمع من مغبة الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد أثبتت بعض الإحصاءات أن تقرير عقوبة الإعدام لبعض الجرائم، كان له بالغ الأثر في خفض معدل ارتكاب هذه الجرائم. 4- إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تمنع من الخطأ فيها: أما القول بأن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها على المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها، إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، أمرا مردودا عليه بأن هناك استحالة أيضا لتدارك الخطأ الصادر بعقوبة سالبة للحرية بالنسبة لما قد تم تنفيذه بالفعل، كما أنه لا يكفي لإلغائها افتراض أمر نادر الحدوث، ويكفي أن تتخذ احتياطات وضمانات وإجراءات قانونية صارمة، تحول دون حدوث مثل هذه الأخطاء. 4- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أولآ / الاختلاف حول تعريف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة: تباينت الآراء حول تحديد المدة التي يمكن القول معها بأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة: فقد حددها البعض بخمسة عشر يوما، والبعض الآخر حددها بشهر واحد، وذهب رأي إلى تحديدها بشهرين، والبعض اعتبرها لا تزيد على ثلاثة أشهر، والبعض الآخر حددها بستة أشهر، وحددها آخرون بتسعة أشهر، وقلة ذهبت إلى أن العقوبة تكون قصيرة المدة إذا كانت أقل من سنة. ثانيا /ضابط اعتبار العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة: وواقع الأمر أن مدة العقوبة السالبة للحرية تكون قصيرة إذا كانت غير كافية لتحقيق برنامج يهدف إلى التهذيب والإصلاح، وتكون غير ذلك إذا كانت المدة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة السالبة للحرية وعلى ذلك اعتبرت العقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن سنة كاملة أنها قصيرة المدة،. و تثير العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كثير من الجدل نظرا لما تقدمه من مساوئ قد يزيد عن المزايا التي تتضمنه مما جعل أغلب التشريعات يعيدوا النظر فيها سواء بإلغائها، أو الإبقاء عليها مع الحد منها. |
#3
|
|||
|
|||
![]() العقوبات التبعية:
هي عقوبات غيررئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ولكنها تتبع العقوبات الأصلية منتلقاء نفسها، بقوة القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم،ودون أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن مبدأ استحقاقها، ولا في تحديدنطاقها، ولا في إيقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أن تنفذها من تلقاءنفسها. ومن أمثلة هذه العقوبات، الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليهافي المادة 25 عقوبات تبعا للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في الحالاتالمنصوص عليها في مجموعة قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة( المادتان 28 و75 عقوبات، والمادة 15 من القانون رقم 15 رقم 10 لسنة 1961بشأن مكافحة الدعارة • العقوبات التكميلية: هي عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ولكنها تتفق مع العقوبات الأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية تنقسم بدورها إلى نوعين: أ- عقوبات تكميلية وجوبية: وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، مثال ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30/2 عقوبات، والعزل من الوظائف الأميرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات |
#4
|
|||
|
|||
![]()
تعريف علم العقاب ونشاته ، علاقة علم العقاب بالفروع الجنائية الاخري ، وعلاقة علم العقاب بعلم الاجرام ، وعلاقة علم العقاب وقانون العقوبات سوف ندارسة في المستوي الثاني ، علم العقاب بعلم السياسة الجنائية ، مجموعة القواعد القانونية التي تعد الافعال التي تعد جرائم وتحدد العقوبات لم يعترف هذه الجرائم وعلم العقاب تبحث عن افضل طريقة لتحقيق هذه العقوبات .
تعريف بعلم الاجرام ذلك العلم الذي يهتم بظاهرة الجرمية بمعرفته أساليبها والوقاية منها إن علم الاجرام يهتم بتصنيف الجناة أن علم العقاب يهتم بتوقيع الجزاء علي الجناة سواء كانت عقوابة او تدابير اجزاية .................................................. ............................................... W_e753*********** 01061461337 01288204576 تعريف العقوبة وبيان عناصرها وخصائصها أولا: تعريف العقوبة: تعددتالتعريفات التي قال بها الفقه لتعريف العقوبة: فقيل بأنها جزاء جنائي يقررهالمشرع ويحكم به القاضي على الشخص المسئول عن الجريمة. وقيل أيضا بأنها " إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها. ويتميز التعريف الأخير بأنهيكشف عن معظم عناصر العقوبة ومقوماتها. ثانيا: عناصر العقوبة: 1- الإيلام: منأهم عناصر العقوبة"الإيلام"، فهو جوهر العقوبة. والإيلام يعني حرمانالمحكوم عليه من بعض حقوقه، سواء بصورة جزئية أو كلية. ويرتبط الإيلام منحيث نوعه وجسامته بمقدار ما يعتنقه المجتمع من قيم وأخلاق، كما يرتبط أيضابنوع الجريمة المرتكبة ومقدار جسامتها. والإيلام قد يكون "جسمانيا" ،كما هو الحال بالنسبة للعقوبات البدنية، وقد يكون "معنويا"، كما في حالةسلب الحرية أو تقييدها، وقد يكون "ماديا أو ماليا"، وذلك بالانتقاص من بعضالحقوق المالية، بصفة كلية أو جزئية. ويرتبط الإيلام في العقوبة بطابع "الإهانة" التي تلحق بمن توقع عليه؛ فالعقوبة تمثل استهجانا اجتماعيا موجهاإلى سلوك المجرم. وبداهة أن تنطوي العقوبة على معاني" القسر والإجبار"؛فالإيلام لا يفترض الرضاء به، بل يجبر الخاضع له على تحمله. 2- العقوبة إيلام مقصود: يعنيكون الإيلام مقصودا، أن العقوبة إنما توقع على المحكوم عليه بقصد إيلامه. فالإيلام المقصود هنا يحقق في العقوبة معنى الجزاء، أي مقابلة الشيء بمثله: فالجاني ألحق بالمجني عليه وبالمجتمع الإيذاء والإيلام من خلال ارتكابهللجريمة، ولما كان قوام الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، فلابد إذن أن يكونالإيلام في العقوبة مقصودا، فالإيلام هنا لا يتحقق عرضا، بل إن المجتمع حينينزل العقوبة بالجاني، يبتغي إشعاره بالحرمان المرتبط بها. وقد كانالإيلام في المراحل الأولى لنشأة العقوبة هو الهدف الأساسي من توقيعها؛فالانتقام من الجاني بإيلامه، كان هو الغرض الرئيسي الذي توقع من أجلهالعقوبة كجزاء عن الجريمة التي ارتكبها. غير أننا سنري فيما بعد، أنالإيلام لم يعد مقصودا لذاته كغرض أو هدف أساسي من أغراض العقوبة، وإنماوسيلة لردع الجاني وإصلاحه. والإيلام المقصود كجوهر للعقوبة، هو الذييميزها عن غيرها من الأنظمة الأخرى، والتي لا يقصد باللجوء إليها إيلام منيخضع لها، وإنما يحدث الإيلام عرضا عند تطبيقها لارتباطه ارتباطا لازمابهذا التطبيق: فصفة العقوبة تنتفي عن إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى لوتضمنت إيلاما للخاضع لها، فالحبس الاحتياطي على سبيل المثال لا يعد عقوبة. أيضاالإيلام المقصود في العقوبة هو الذي يميزها عن التدابير الاحترازية، حتىلو تضمن تنفيذ التدبير حدوث إيلام للخاضع له-كإيداع المجنون في مستشفىللأمراض العقلية- فالإيلام هنا –بسلب الحرية-غير مقصود، ولكنه مرتبطارتباطا لازما لتنفيذ التدبير الاحترازي W_e753*********** 01061461337 01288204576 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/XPPRESP3/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] ثالثا / خصائص العقوبة 1- العقوبة شرعية: تمسالعقوبة بدون شك حقوقا للمحكوم عليهم، وتقتضي حماية هذه الحقوق عدم جوازالمساس بها إلا إذا نص عليها القانون. وعلى ذلك، أول ما يجب أن تختص بهالعقوبة هي خضوعها لمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي يقضي بأنه "لاجريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، فهذا المبدأ يحصر الأفعال التي تعدجرائم والعقوبات المقررة لها في نصوص القانون، فتصبح بذلك واضحة ومحددةللأفراد. وينتج عن هذا المبدأ نتيجة هامة وهي، أن القاضي لا يستطيع أنيجرم فعلا لم ينص القانون على اعتباره جريمة، أو يحكم بعقوبة ليس لها أساسفي نصوص القانون. 2- العقوبة شخصية: بمعنى أن العقوبة يجب ألا توقعإلا على من يثبت بالدليل المباشر أنه قام بارتكاب الفعل الذي يجرمه القانونأو ساهم في ارتكابه، فلا يجوز أن يمتد العقاب إلى أشخاص لا تربطهمبالجريمة صلة، ولو كانت هناك صلة ما تربطهم بالجاني، كأن يكون مثلا أحدأفراد أسرته أو من ورثته. 3- العقوبة عادلة: بمعنى أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة التي ارتكبها الجاني، حتى ترضي الشعور العام بالعدالة. 4- المساواة في العقوبة: تخضعالعقوبة لمبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، وهذا المبدأ يعني المساواةبين جميع الأشخاص في توقيع العقوبة أيا ما كانت مراكزهم الاجتماعية. ولكنلا ينال من هذا المبدأ اختلاف مقدار العقوبة من شخص إلى آخر إذا كان ذلكيرجع إلى اختلاف الظروف المادية أو الشخصية لكل جريمة. 5- قضائية العقوبة: أي أن الحكم بها لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي؛ فتوقيع العقوبة، دون أدنىشك، فيه مساس بحرية الفرد، ولذلك يتوقف توقيع العقوبات المقررة بالقانونعلى صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز ترك تطبيقها لتحكم السلطةالإدارية، ولا تملك أي سلطة من سلطات الدولة غير القضاء، أن تحكم على فردبعقوبة جنائية. وقد نص الدستور المصري على هذا المبدأ في المادة 66 منه. 2- التقسيمات المختلفة للعقوبة وأنواعها أولا: بالنظر إلى طبيعة الحق الذي تنزل العقوبة مساسا به: تنقسمالعقوبة إلى عقوبة "بدنية" كالإعدام، أو "عقوبة سالبة للحرية" كالسجنالمؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، أو عقوبة "مقيدة للحرية" مثلمراقبة البوليس، أو "عقوبة مالية" كالغرامة. وبالإضافة إلى ذلك توجد "عقوبة سالبة لبعض الحقوق والمزايا"، كحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية منالقبول في خدمة الحكومة ثانيا: بالنظر إلى مدة العقوبة: تنقسمالعقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية مؤبدة أو مؤقتة. والأصل أن عقوبة السجنالمؤبد تستغرق كل حياة المحكوم عليه، فتنقضي بوفاته ، إلا أنهمن الناحية العملية، يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بهذه العقوبة متى مضتعليه مدة معينة، حددها قانون تنظيم السجون بعشرين سنة على الأقل ، إذا توافرت شروط معينة. أما العقوبات السالبة للحرية المؤقتة فهيالسجن المشدد والسجن والحبس. ثالثا: من حيث كفاية العقوبة بذاتها كجزاء: أساس هذا التقسيم هو مدى كفاية العقوبة وحدها كجزاء للجريمة، والى مدىاستلزام نطق القاضي بها كي توقع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة. ووفقالهذا المعيار تقسم العقوبات إلى عقوبات أصلية، وعقوبات تبعية، وعقوباتتكميلية. • العقوبات الأصلية: هي العقوبات التي يقررها القانون كجزاءرئيسي للجريمة، بحيث يكفي النطق بها وحدها من أجل الجريمة، وبغير أن يكونالحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى. ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبات إلاإذا نطق بها القاضي في الحكم، مثال ذلك عقوبة الإعدام، السجن المؤبد أوالمشدد، السجن والحبس والغرامة . • العقوبات التبعية: هي عقوبات غيررئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ولكنها تتبع العقوبات الأصلية منتلقاء نفسها، بقوة القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم،ودون أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن مبدأ استحقاقها، ولا في تحديدنطاقها، ولا في إيقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أن تنفذها من تلقاءنفسها. ومن أمثلة هذه العقوبات، الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليهافي المادة 25 عقوبات تبعا للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في الحالاتالمنصوص عليها في مجموعة قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة( المادتان 28 و75 عقوبات، والمادة 15 من القانون رقم 15 رقم 10 لسنة 1961بشأن مكافحة الدعارة • العقوبات التكميلية: هي عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ولكنها تتفق مع العقوبات الأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية تنقسم بدورها إلى نوعين: أ- عقوبات تكميلية وجوبية: وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، مثال ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30/2 عقوبات، والعزل من الوظائف الأميرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات. ب- عقوبات تكميلية جوازيه: وهي تلك العقوبات التي يخير القاضي بين الحكم بها أو عدم الحكم بها. مثال ذلك العزل من الوظائف العامة، ومراقبة البوليس في الحالات التي ينص فيها القانون على جواز ذلك. رابعا - بالنظر إلى جسامة الجريمة: تنقسم الجرائم من حيث شدة جسامتها إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى هي طائفة الجنايات،و تعتبر أخطر الجرائم وأشدها عقابا. أما الطائفة الثانية هي طائفة الجنح، وهي أقل خطورة من الطائفة السابقة، ويقرر لها المشرع عقوبات أخف. أما الطائفة الثالثة والأخيرة فهي المخالفات، وتعتبر أقل الطوائف السابقة خطورة. وتنقسم العقوبات تبعا لهذا التقسيم إلى ثلاثة أنواع هي، "عقوبات الجنايات وعقوبات الجنح و عقوبات المخالفات" ويسمى هذا التقسيم "بالتقسيم الثلاثي للعقوبات". ويترتب على هذا التقسيم أن معيار جسامة العقوبة يعكس معيار جسامة الجريمة. أي أن العقوبة التي قررها المشرع هي أساس التمييز ين الجنايات والجنح والمخالفات . فمن خلال العقوبة يمكن الاهتداء إلى نوع الجريمة. وعلى هذا الأساس فإن العقوبات المقررة للجنايات هي: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الخطيرة مثل التزوير، والقتل، أو الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة إذا أفضى إلى موت المجني عليه، والسرقة بالإكراه، والحريق العمد، وهتك العرض بالقوة. أما العقوبات المقررة للجنح فهي:الحبس، والغرامة الذي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة 11 عقوبات). وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الأقل خطورة من الجنايات مثل السرقات البسيطة، والضرب البسيط، والنصب، وخيانة الأمانة، والجرائم التي تقع بواسطة الصحف (كالقذف والسب). أما عقوبات المخالفات فهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة |
#5
|
|||
|
|||
![]() الثورة في جامعة اسيوط تعليم مفتوح يطلبون السيد معالي وزير التعليم المفتوح ان يكون طلاب الثانوية وحدهم وطلاب دبلومات وحدهم ثانيا لا يعترف خارج في سوق العمل التعليم والمفتوحالمرفقات هامة رجاء الدعم والتعاون
|
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
هذا خاصة بتعليم المفتوح |
|
|