|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الحديث السادس
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله شرح وفوائد الحديث قوله قوله قوله وفي صحيح الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف » وذلك لئلا يقال عنه أحدث. قوله عليه الصلاة والسلام: « فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام » يحتمل أمرين: احدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. والثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام كما يقال: المعاصي بريد الكفر.لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، قيل: وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: { ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون }. [آل عمران: 112]. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ». أي يتدرج من البيضة والحبل إلى نصاب السرقة، والحمى ما يحميه الغير من الحشيش في الأرض المباحة فمن رعى حول الحمى يقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعي فيما حماه الغير بخلاف ما إذا رعى إبله بعيداً من الحمى.واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به، فالفرج محرم وحماه الفخذان لأنهما جعلاً حريماً للمحرم، وكذلك الخلوة بالإجنبية حمى للمحرم، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرَّم، فالمحرم حرام لعينه، والحريم محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم. قوله |
|
#2
|
||||
|
||||
|
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
الحديث السابع
عـن أبي رقية تميم بن أوس الداري (رضي الله عنه) أن النبي شرح وفوائد الحديث قوله قال العلماء: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه، والبغض فيه، ومودة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته، وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتطلف بجميع الناس، أو من أمكن منهم عليها، وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناصحين. وأما النصيحة لكتاب الله تعالى: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الناس، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها، والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين، وتعريض الطاعنين والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتكفير في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. وأما النصيحة لرسوله وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخورج عليهم، وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم، الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل أن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، قال: والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به، يسقط عن الباقين، قال: والنصيحة واجبة على قدر الطاعة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي أذى فهو في سعة والله تعالى أعلم. فإن قيل ففي صحيح البخاري أنه |
|
#4
|
||||
|
||||
|
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله شرح وفوائد الحديث قوله
وقوله
ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله، وكذلك لو ترك الجماعة، وقلنا إنها فرض عين، أو كفاية. قوله |
|
#6
|
||||
|
||||
|
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
الحديث التاسع
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله شرح وفوائد الحديث قوله قوله وقوله القسم الأول: سؤال الجاهل عن فرائض الدين كالوضوء والصلاة والصوم، وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك. وهذا السؤال واجب وعليه حمل قوله والقسم الثاني: السؤال عن التفقه في الدين سبحانه وتعالى: { فلولا نفر َ مِنْ كُلَّ فرقةٍ منهم طائفة، ليتفقهوا في الدين ولِينذِروا قومَهُمْ إذا رَجَعوا إليهم لعلهم يَحذَرون } [التوبة: 122]. وقال القسم الثالث: أن يسأل عن شيء لم يوجبه الله عليه، ولا على غيره، وعلى هذا حمل الحديث لأنه قد يكون في السؤال ترتب مشقة بسبب تكليف يحصل ولهذا قال قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً فقال رسول الله فأنزل الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤُكُم } [المائدة: 101]. أي لم آمركم بالعمل بها، وهذا النهي خاص بزمانه سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى }[طه: 5] فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء أخرجوه عني. وقال بعضهم: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم: وهو السؤال. آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 13-04-2012 الساعة 02:24 PM |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الاربعون, النووية, احاديث |
|
|