|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#7
|
||||
|
||||
![]() الحديث السادس
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ![]() شرح وفوائد الحديث قوله ![]() قوله ![]() قوله ![]() ![]() وفي صحيح الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف » وذلك لئلا يقال عنه أحدث. قوله عليه الصلاة والسلام: « فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام » يحتمل أمرين: احدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. والثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام كما يقال: المعاصي بريد الكفر.لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، قيل: وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: { ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون }. [آل عمران: 112]. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ». أي يتدرج من البيضة والحبل إلى نصاب السرقة، والحمى ما يحميه الغير من الحشيش في الأرض المباحة فمن رعى حول الحمى يقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعي فيما حماه الغير بخلاف ما إذا رعى إبله بعيداً من الحمى.واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به، فالفرج محرم وحماه الفخذان لأنهما جعلاً حريماً للمحرم، وكذلك الخلوة بالإجنبية حمى للمحرم، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرَّم، فالمحرم حرام لعينه، والحريم محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم. قوله ![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاربعون, النووية, احاديث |
|
|