|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#24
|
||||
|
||||
|
* الفوائــد:
1- هذا الحديث دليل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. - قال النووي: ” هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصــلاة ، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شـــرط في صحة الصلاة “. 2- تحريم الصلاة على غير طهارة ، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. 3- أن الصلاة تبطل بالحدث ، سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً. 4- أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لأنها بطلت ، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. 5- حالات الإنسان مع الطهارة: أولاً: يجب أن يستعمل الماء. ثانياً: فإن لم يجد الماء ، أو كان يشق استعماله ، فإنه يتيمم. ثالثاً: إذا لم يجد الماء ، والتراب يضره ، يصلي على حسب حاله في الوقت. لقوله تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). 6- أن من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه كانت على غير طهارة ، فإنه يجب أن يعيدها. 7- أن الحدث ناقض للوضوء ، ومبطل للصلاة إن كان فيها. |
| العلامات المرجعية |
|
|