اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #6  
قديم 20-10-2012, 02:03 PM
الصورة الرمزية aleman
aleman aleman غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 5,387
معدل تقييم المستوى: 22
aleman is just really nice
افتراضي

س31: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟
ج31: الأرجح أنه لا يؤثر – إن شاء الله – وطوافك صحيح ؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأصل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س32: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
ج32: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س33: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجة فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟
ج33: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة – أي من الحل خارج الحرم – فيحرم هناك ، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من أعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة ؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة ، كذلك لا يجبان جميعاً ، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة ، فإذا أحرم مفرداً بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة ؛ بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س34: في أحد الأعوام نويت الحج والعمرة معاً وقت الإحرام وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أ رفقائي في الحج أحرموا بالحج فقط ففعلت مثلهم فهل علي شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.
ج34: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط – حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3053 في 15-6-1401هـ)
س35: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً ، فهل يجزؤه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ؟ أفتونا مأجورين ؟
ج35: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ، ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ). ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س36: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أدى مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة ؟
__________________
ما تحسَّر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها اسم الله
http://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=995
ارجو الدعاء والمشاركةالفعالة


رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:36 PM.