اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2012, 01:04 PM
Miss Miro Miss Miro غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
Miss Miro is on a distinguished road
افتراضي

من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
(وماخفى كان اعظم)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-12-2012, 10:12 PM
الصورة الرمزية ميرا11
ميرا11 ميرا11 غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 171
معدل تقييم المستوى: 14
ميرا11 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss miro مشاهدة المشاركة
من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
(وماخفى كان اعظم)
حقا ان هذا الدستور لا يقدم شى حسن لبلدنا مصر بل يقسم مصر
__________________

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-12-2012, 10:44 PM
الصورة الرمزية أبو عمار 2010
أبو عمار 2010 أبو عمار 2010 غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 539
معدل تقييم المستوى: 15
أبو عمار 2010 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرا11 مشاهدة المشاركة
حقا ان هذا الدستور لا يقدم شى حسن لبلدنا مصر بل يقسم مصر
ده بعض ما ذكرت أقرا جيدا الدستور وشوف انت جايب البنود ديه منين وكل مادة مستعد أحضرهالك من الدستور الاصلي

المادة (136)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-12-2012, 10:58 PM
الصورة الرمزية "" شيماء بكر""
"" شيماء بكر"" "" شيماء بكر"" غير متواجد حالياً
العضو المميز لقسم ابداعات لعام 2014
المركز الأول فى المسابقة الشعرية فبراير 2016
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,002
معدل تقييم المستوى: 17
"" شيماء بكر"" is on a distinguished road
افتراضي كلام حضرتك غير صحيح .. ارجوكم اقرأوا الدستور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss miro مشاهدة المشاركة
من اسباب رفض الدستور:
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .
3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .
5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .
6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .
8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .
11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى
قانون يتم اصداره .
12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .
13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .
16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .
18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء
19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس
20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال
(وماخفى كان اعظم)


ما ذكرته خطأ و هو تضليل للناس .. ولذلك أدعوك لمراجعة ما تقوله
__________________
حكمتُ بقلبى فما دلّنى سواء السبيل فكان الخطر
حكمتُ بعقلى فكنت الذى
يحاول باليد قبضَ الشّرر


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-12-2012, 11:23 PM
الصورة الرمزية modym2020
modym2020 modym2020 غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 3,923
معدل تقييم المستوى: 19
modym2020 will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miss miro مشاهدة المشاركة
من اسباب رفض الدستور:




1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .


2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) .

المادة (136)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (134)

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.


3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .

المادة (204)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات

المادة (205)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون



4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .

المادة (130)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون



5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .


7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .


8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .


9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .


10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .


11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى


قانون يتم اصداره .


12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .


13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

المادة (206)

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.

وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.




14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

المادة (210)

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .


16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .


17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

المادة (220)

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.


18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء


19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس


20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال



(وماخفى كان اعظم)
لقد قمت باضافة المواد التى تفضلت بالاشارة اليها فى مشاركتك

واضح جدا عدم دقة الاسباب المبينة

فى انتظار أسباب أكثر موضوعية
__________________



اللهم احفظ مصر من كل سوء
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:23 AM.