|
||||||
| قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#22
|
||||
|
||||
|
الدستور: 22 مادة بها استثناءات.. و26 متناقضة.. و5 غامضة
ينقسم المصريون يوم السبت المقبل موعد إجراء الاستفتاء على الدستور إلى فريقين: الأول سيقول «نعم»، سواء عن قناعة شخصية، أو بتكليف من جماعة دينية تؤيد رئيس الجمهورية، أو ربما تأثراً بهذه الجماعات التى بدأت الحشد للتصويت بالموافقة فى كل الأماكن بما فيها المساجد، والفريق الآخر سيقول «لا»، ربما أيضاً عن قناعة شخصية، أو تأثراً بحزب مدنى ومظاهرة هنا وأخرى هناك ترفض الاستفتاء، بل وترفض الدستور نفسه، لأنه ليس توافقياً وصدر عن جمعية تأسيسية ترى المعارضة أنها باطلة ولا تعبر عن كل أطياف المجتمع، وبين الفريقين تتوه الحقيقة، فالأول يطالب بالموافقة على الدستور ويعتبر أنه يحتوى على العديد من المزايا، والثانى يدعو لرفضه دون أن تقنع حججه والعيوب التى يخرجها من المسودة الطرف الآخر. وبقراءة أولية للدستور المطروح للاستفتاء يتضح أن هناك عجلة واضحة صاحبت إعداده، ما أدى إلى خروج العديد من مواده التى تصطدم بمواد أخرى وتتعارض معها تماماً، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 26 مادة، فضلاً عن العديد من المواد التى تحتوى فى داخلها على استثناءات مفتوحة دون تحديد تضرب المادة نفسها من جذورها، وقد بلغ ما أمكن حصره من هذه المواد 22 مادة، إلى جانب مواد غامضة وتحتمل أكثر من تفسير، فضلاً عن مواد من شأنها أن تؤدى إلى صدور قوانين مقيدة للحريات أو للعمل العام، وكذلك مواد يصعب تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل الكثير من الأمور التى قد تكون مصيرية، وأخيراً مواد وضعت خصيصاً للانتقام من شخصيات أو هيئات معينة. مواد بها استثناءات المادة 14 الحد الأدنى والأقصى للأجور الاستثناء حد أقصى لا يستثنى منه إلا بقانون المادة 29 لا يجوز التأميم الاستثناء إلا لاعتبارات الصالح العام المادة 47 حق الحصول على المعلومات الاستثناء إلا ما يتعلق بحقوق الآخرين أو يتعارض مع الأمن القومى المادة 48 الصحف يحظر وقفها أو إغلاقها أو مصادرتها الاستثناء إلا بحكم قضائى المادة 127 يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب الاستثناء لا يجوز حل المجلس فى دور الانعقاد الأول (السنة الأولى) أو للسبب الذى حل من أجله من قبل، وإذا لم يجر الاستفتاء يعود المجلس للانعقاد المادة 100 لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول مجلسى النواب والشورى أو الوجود على مقربة منه الاستثناء إلا بطلب من رئيس المجلس المادة 64 لا يجوز فرض أى عمل جبراً الاستثناء إلا بقانون المادة 116 يجوز لمجلس النواب تعديل النفقات فى الموازنة الاستثناء عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام على الدولة المادة 176 تشكل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء الاستثناء من أعضاء الهيئات القضائية أو غيرها المادة 104 يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر ليصدره الاستثناء إذا اعترض عليه الرئيس يعيده إلى المجلس المادة 198 لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الاستثناء إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة المادة 93 جلسات مجلسى النواب والشورى علنية الاستثناء ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية المادة 53 النقابات المهنية لا يجوز حلها الاستثناء إلا بحكم قضائى المادة 84 النائب البرلمانى يتفرغ لمهام العضوية الاستثناء فيما عدا الحالات التى يحددها القانون المادة 173 النيابة العامة تتولى التحقيق ورفع الدعاوى الاستثناء عدا ما يستثنيه القانون المادة 190 قرارات المجلس المحلى نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الاستثناء إلا لمنع تجاوز المجلس للحدود المادة 125 يناقش مجلس النواب الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل الاستثناء فى حالة الاستعجال يناقشه بعد موافقة الحكومة المادة 49 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الاستثناء بناء على إخطار المادة 77 لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة الاستثناء فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون المادة 223 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 30 يوماً من اليوم التالى لنشرها الاستثناء إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر المادة 223 لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها آثار فيما وقع قبلها الاستثناء ويجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك المادة 51 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الاستثناء يجوز حلها بحكم قضائى مواد غامضة المادة 70 لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب المادة 102 لا يجوز لمجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه المادة 150 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها المادة 219 وتشمل مبادئ الشريعة أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة المادة 178 ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار مواد متناقضة المادتان 9- 33 9 - تلتزم الدولة بتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز 33 - المواطنون لدى القانون سواء المادة المتناقضة 231 (انتقالية) تكون الانتخابات التالية للدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للفردى المادة 35 كل من تقيد حريته لا يجوز التحقيق معه إلا فى وجود محام المادة المتناقضة 77 كل متهم فى جناية يجب أن يكون معه محام ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون فيها محام المادة 64 تتيح الدولة الوظائف على أساس الجدارة والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص دون محاباة أو وساطة المادة المتناقضة 65 لمصابى الثورة وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل المواد 55 - 76 -81 55 - لكل مواطن حق الانتخاب والترشح 76 - لاعقوبة إلا بنص ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى 81 - الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون أن يقيدها المادة المتناقضة 232 تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات المادة 75 المحاكم الاستثنائية محظورة المادة المتناقضة 152 يحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة المادة 92 مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة المادة المتناقضة 220 مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجوز تغييرها المادة 113 شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل شرط الترشح لعضوية مجلس النواب المادة المتناقضة 229 (انتقالية) ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائه المادة 129 إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل شرط الترشح لعضوية مجلس الشورى المادة المتناقضة 229 ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائه المادة 127 لا يجوز حل المجلس خلال دور الانعقاد الأول المادة المتناقضة 139 الرئيس يحل المجلس إذا اختار حكومة لم تحصل على ثقته المادة 211 ينظم القانون إجراءات الطعون على الانتخابات وفقاً لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها، ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية المادة المتناقضة 75 يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء المادة 139 يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يوماً فإذا لم تحصل على الثقة يكلف آخر فإذا لم تحصل على الثقة خلال مدة مماثلة (30 يوماً أخرى ليصبح المجموع 60) يختار مجلس النواب رئيسا للحكومة ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيلها على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة (30 يوماً أخرى ليصبح المجموع 90) يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوماً (يصبح المجموع 150 يوماً) المادة المتناقضة 139 139 وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على 90 يوماً المادتان 137 - 153 137 - يؤدى رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام مجلسى النواب والشورى، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب 153 - عند خلو منصب رئيس الجمهورية يباشر رئيس مجلس النواب سلطاته مؤقتاً، ويحل رئيس مجلس الشورى محله فى حالة حل مجلس النواب (المادتان تستبعدان غياب المجلسين فى وقت واحد) المادة المتناقضة 131 ... وعند غياب المجلسين...... إلخ (المادة تشير إلى إمكانية غياب المجلسين) المادة 116 يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب المادة المتناقضة 197 ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة مواد تعّطل مصالح البلاد والمواطنين المادة 102 لا يصدر القانون إلا إذا أقره مجلسا النواب والشورى المادة 104 إذا لم يقر مجلس النواب القانون بعد إعادته من رئيس الجمهورية لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى 4 أشهر من تاريخ صدور القرار المادة 111 إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها لا يتم إسقاط العضوية إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء المادة 96 عند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً المادة 101 كل اقتراح بقانون يرفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه المادة 131 عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية وتعرض القوانين على النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها مواد انتقامية المادة 153 يتولى رئيس مجلس النواب سلطات رئيس الجمهورية فى حالة وفاته أو شغر المنصب، ويحل محله رئيس مجلس الشورى إذا كان مجلس النواب منحلاً الهدف استبعاد رئيس المحكمة الدستورية من تولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً المادة 233 تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم 10 من أعضائها ويعود الباقون إلى أماكن عملهم قبل تعيينهم بالمحكمة الهدف استبعاد 9 من قضاة المحكمة أبرزهم تهانى الجبالى وحاتم بجاتو المادة 137 يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلسى النواب والشورى، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب الهدف عدم أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا المادة 135 الخاصة بشروط الترشح فى انتخابات الرئاسة الهدف حرمان الأحزاب الممثلة فى البرلمان من ترشيح أحد أعضائها كما كان فى الانتخابات الماضية والتى سبقتها مواد تفتح الباب لإصدار قوانين سيئة المادة 10 تحرص الدولة والمجتمع على ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها القانون الذى يمكن إصداره مخاوف حقوقية وشعبية من ظهور جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باعتبار أن المجتمع مسؤول عن ترسيخ القيم المادة 18 لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة أو منح امتياز باستغلالها إلا بقانون القانون الذى يمكن إصداره مخاوف سياسية واقتصادية من عودة الامتيازات، خاصة فى ظل ما تردد عن إعطاء قطر حق إدارة قناة السويس المادة 29 لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام القانون الذى يمكن إصداره مخاوف اقتصادية من عودة قوانين ما بعد ثورة يوليو 1952 المادة 48 وقف وإغلاق ومصادرة الصحف إلا بحكم قضائى القانون الذى يمكن إصداره مخاوف صحفية وحقوقية من عودة المصادرة والإغلاق المادة 64 لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين القانون الذى يمكن إصداره النص لم يحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإنما اشترط عدم التفرقة بين أعضائه على هذا الأساس المادة 62 الرعاية الصحية حق لكل مواطن بالمجان لغير القادرين القانون الذى يمكن إصداره إلغاء العلاج على نفقة الدولة، إلا بعد إثبات عدم المقدرة وما يصاحب ذلك من صعوبة
__________________
|
| العلامات المرجعية |
|
|