اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذة نجلاء علي
شكرا لرد حضرتك و أردت التوضيح للعلم المدرس هو من حضر بنفسه ثاني يوم الاصابة و أبلغ المعهد ثم طلب تحويله للجنة فرعية في أقرب فرصة لكي يمنح الأجازة عندما يرون الاصابة حينها و عندما ذهب الي اللجنة أعطته الشهر أجازة (و تقريبا بناء علي رغبته) و لم تأت الأجازة الي المعهد حتي الآن و لكن بحواره مع مختص الماهيات أبلغه بأن حافز الآداء سيخصم فحضر المعهد و أراد التوقيع و تقريبا فترة الانقطاع خمسة أيام أو ستة فإذا تم تقطيع الأجازة عندما تأتي فبماذا ستحسب فترة الانقطاع
|
بعد السؤال والبحث والتشاور
اذا كانت الاجازة شهر فهى فى الغالب تكون بقرار
فاذا كانت بقرار فهذا معناه ان الموظف يصرف جميع الحوافز كامله
اما لوكانت بدون قرار ليس امام الموظف سوى اخذ الاجازة كامله
طالما غاب ال5 ايام