|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بشكر كل الاراء التى تقدم بها الاخوة هنا اليكم المفيد ياجماعة أولاً حل القضية الأولى أولاً الزوج مفتقد من 1991 ونحن الان فى 2013 يبقا كدا مر على غيابة 22 سنة كدا الراجل دا ميت رسمى اليكم الحل إذا كان اختفاء الزوج مر علية 5 سنوات فإنة فى عداد الأموات ويمكن لزوجتة أن تتزوج من رجل أخر بحكم محكمة بعد انقضاء العدة ولو ظهر الزوج الأول بعد 5 سنوات وهى متزوجة من اخر فليس لة الحق فى ان يسترجعها .... ويستدل على ذلك بان الزوجة من الممكن ان تتزوج من رجل اخر بعد ان تطلقها المحكمة من زوجها المسجون وانقضاء عدتها القضية التاتنية لا تقسم التركة حتى يتم بيان نوع الجنين إذا كان الجنين ولد فلة نصف التركة واّذا كان ولدان توئم فلكل منهم الربع وإذا كانت إنثى توئم للاثنين الربع ويقسم بينهم كل واحدة منهم الثمن واذا كانت وحدها فلها النصف ولزوجتة الثمن اذا كان هناك مولود وباقى التركة تقسم على العائلة يبقا كدا توزيع التركة متوقف على ولادة الزوجة .................... اثتثناء: اذا كانت الزوجة فى احتياج للميراث ولا تريد ان تأخذ مال من احد فيجوز اعطائها جزء من الربع فى الميراث لاننا نعتبر ان المولود لم يكن موجوداً وأنة يكون فى عداد الموتى ويقسم الميراث بعد ولادتة مباشر فيقسم الميراث على حسب الاشخاص المستحقين له واذا كان ولد الطفل ميتاً تأخذ باقى الربع واذا ولد حياً تأخذ الثمن المفروض اساساً فى التركة الاستدلال من القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم بالتوفيق والله ورسولة أعلى وأعلم أخوكم محمد خليفة ....... مش محامى المستقبل إن شاء الله ![]() ![]()
__________________
ليست مشكلتي أن لم يفهم البعض مااعنية وليست مشكلتي ان لم تصل الفكرة لاصحابها فهذه قناعاتي ....وهذه أفكاري.. .وهذه كتاباتي ... بين ايديكم اكتب مااشعر بة ....واقول ما انا مؤمن بة وليس بالضرورة مااكتبة يعكس .....حياتي الشخصية هي في النهاية ....مجرد رؤية لافكاري من خلال شاشة زجاجية تخاطب من يمتلك عقلا ووعيا كافيا .... آخر تعديل بواسطة محمد خليفة 6 ، 16-01-2013 الساعة 04:45 PM |
#2
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
أ محمد بالنسبة للقضية الثانية ففيه جزئية غيبة عن حضرتك ان في حالة الحمل فان الجنين يرث باعتبار ه حيا وعلي هذا الاساس يحجز له من التركه اكبر النصيبين وهو نصيب الذكر وتوزع التركه وفي حالة لو كان انثي يرد الباقي علي الورثة بترتيبهم اولا اصحاب الفروض ثم العصبات ......الخ ثم ان حضرتك قلت لو بنتين ليهم الربع فدا مش صحيح راجع حضرتك اية الميراث بسورة النساء فالبنتين ليهم الثلثان والواحدة لها النصف وشكرا
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|