اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31-07-2013, 06:23 PM
الصورة الرمزية zxxzwa
zxxzwa zxxzwa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 684
معدل تقييم المستوى: 0
zxxzwa is an unknown quantity at this point
Present ##نداء لوزير التربية والتعليم لإزالة ظلم الوزير الإخوانى##


السلام عليكم

حيث قام الوزير الإخوانى السابق وإلغاء حافز الأداء للمعلمين الحاصلين على أجازة مرضى!!!
رغم حاجة المريض لكل مليم فى مرضة ! ورغم مخالفة ذلك للقانون كما يلى:


الحاصل على اجازة باجركامل تعتبر اجازته استثنائية اى لا ينطبق عليها تحديد اى خصم من المرتب سواء الاجر الثابت او المتغير الذى يشمل جميع الحوافز و السبب والحجة فى الآتى :

طبقاً للقانون رقم 66 مكرر -1 فى الفصل التاسع (أجازات ) من قانون رقم 47 لسنة 1978( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله له) والتى تنص على ( استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض .......بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر .......).و بناءً عليه يتم تطبيق القرار 259 لسنة 1995 أو القرار 166 حين ثباوت العجز الكامل) .و الذى يضمن أجر كامل طوال الفترة الاستثنائية المطبق عليها هذا القرار.ويصل الى سن المعاش فى الحالة الثانية وهى ثبوت العجز
  • ثانياً والأهم انه فى الكتاب الدورى رقم (7) لسنة (2007)(التنظيم والإدارة ) بشأن تحديد مفهوم ( الأجر للحاصل على أجازة مرضية بأجر كامل ) و الذى يتضمن الآتى :
  • انتهت إدارة فتوى الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية المؤرخة ( 17 / 9 / 2006) استناداً الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة (6 / 12 /1992 ) إلى أن الأجر الكامل الذى نصت علية المادة 66 ( وحيثما ورد فى نصوص القانون عبارة - الأجر الكامل- وجب تفسيرها وفق هذا المدلول دون غيره ) إلى أن الأجر الكامل المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو الأجر الأساس والأجر المتغير بكافة عناصره التى أشارت اليها المادة(5) من قانون التأمين الاجتماعي (79) لسنة (1975) و من بينها الحوافز والبدلات والمكافأت ومقابل الجهود غير العادية و غيرها من عناصر الأجر المتغير . وعليه فأن الموظف الحاصل على اجازة استثنائية بأجر كامل يستحق خلال الاجازة جميع الحوافزالمقررة.(انتهى النص ).
ثالثاً : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 الخاص بحافز الأداء لم يرد به استثناء لأى فئة ومن اى نوع . ولكن الحاصل على الاجازة باجر كامل مستثنى من كل الشروط الواردة فى القرار لانه يحصل على مستحقاته كاملة مما يعنى ضمنيا ً احتساب ايام عمله كلها بصفة استثنائية!

لذا نرجوا من وزير التعليم ورئيس الحكومة ورئيس النقابة المستقلة للمعلمين تدارك الأمر وإعادة صرف حافز الأداء للمعلمين المرضى!!


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 31-07-2013, 07:15 PM
مسترأحمدسويلم مسترأحمدسويلم غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 335
معدل تقييم المستوى: 14
مسترأحمدسويلم is on a distinguished road
افتراضي

والله معاك حق وربنا يشفى كل مريض
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-08-2013, 12:50 AM
الصورة الرمزية eissasoft
eissasoft eissasoft غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 151
معدل تقييم المستوى: 15
eissasoft is on a distinguished road
افتراضي

والله معاك حق وربنا يشفى كل مريض
__________________
" وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد "
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-08-2013, 01:25 AM
السيدالقناياتي السيدالقناياتي غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 728
معدل تقييم المستوى: 0
السيدالقناياتي is an unknown quantity at this point
افتراضي

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه فين الكادر ياريت مرسي كان بقي في منصبة تم خصم ال50% اللي مرسي اقرها
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:53 AM.