اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #5  
قديم 07-07-2008, 12:40 AM
الصورة الرمزية ابن باز السلفى الاثرى
ابن باز السلفى الاثرى ابن باز السلفى الاثرى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 60
معدل تقييم المستوى: 17
ابن باز السلفى الاثرى is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقا اعتذر ان كان هناك من أطاله
لكنى كما ذكرت هذا الرجل الذى ستختاريه لزواجك هو الذى سيكون شريكك فى الحياة القادمه ان شاء الله فينبغى ان تختاريه وبعنايه فائقه حتى تسعدى به ان شاء الله ونكمل الموضوع:




5)أن يكون مستطيعاً للباءة بنوعيها
( وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن الزواج وتكاليف المعيشة)
- فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كما في صحيح مسلم :
" أما معاوية فصعلوك لا مال له ".
- ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءة ، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
**قال الشوكاني في ( نيل الأوطار)
نقلاً عن الخطابي قوله : المراد بالباءة ( النكاح )
**قال النووي
أختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلي معني واحد :
**أصحهما
أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من أستطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطع الوجاء .
**والقول الثاني أن المراد بالباءة مؤنة النكاح ، سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم .



6)أن يكون قوياً أميناً
قال تعالى : {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } ( القصص 26)
فالرجل الغير أمين يضرب المرأة ويهينها فأين هي كلمة الله إذاً فلا يحل له أن يضربها بغير جريرة
ولا يحل له أن يهجرها بغير جريرة وينبغي أن يتلطف معها .
وهذا كله داخل تحت الأمانة ومن يفعل فهو خائن لأنه أخذها بكلمة الله فهو إما أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان .
فالمرأة تبذل مجهود غير طبيعي من تربية الأولاد وترتيب البيت وتعليم الأولاد والله عزَّ وجلَ أعطاك القوامة وأعطاك من سعة الصدر لما يسع أربعة نسوة
فكيف لا تصبر على امرأة واحدة ...... إذاً هناك خلل .


النقطه القادمه هى خاص بفقه النكاح وأسأل الله ان تفهموها
7)أن يكون كفؤاً
ومعنى الكفاءة : المساواة والمماثلة
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود :
" والمسلمون تتكافأ دماؤهم "
فالكفاءة : هي المساواة والتقارب بين الزوج والزوجة في المستوى الديني والأخلاقي والأجتماعي والمادي ولا ريب أن تكافؤ الزوجين من الأسباب الأساسية في نجاح الزواج وعدم التكافؤ يُحدث نوعاً من النفرة ويسبب الفسخ والشقاق .

** والكفاءة تشمل :
1.الكفاءة في الدين
وهي معتبرة في النكاح بل هي شرط في صحته باتفاق أهل العلم فلا يجوز للمرأة أن تتزوج كافراً بالإجماع .
وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يُزوج موليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال تعالي :
{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ } ( النور 26 )
وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد إلا أنه من الأهمية بمكان .
فإن الرجل يدفع بموليته إلى فاسق ويقدمه على صاحب الدين ويكون الدافع لذلك إما لكثرة ماله وإما لمنصبه وربما كانوا أصحاب وظائف محرمة ومُعِرضون عن طاعة الله عزَّ وجلَّ ومُضيعون أوامره وهؤلاء الأولياء سيُسألون أمام الله عزَّ وجلَّ عن تضيعهم لبناتهم.

- وروى ابن حبان عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه ؟ حتى يُسأل الرجل عن أهل بيته ؟ ".

**قال ابن رشد كما في ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/16)
ولم يختلف المذهب ( المالكي ) أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما ، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق .

2.الكفاءة في النسب
وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافاً للإمام مالك .

3.الكفاءة في المال
قال تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ( النساء 34 )
وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية .

4.الكفاءة في الحرية
وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة خلافاً لمالك .

5.الكفاءة في الصنعة والمهنة
وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة .

6.السلامة من العيوب ( أي العيوب الفاحشة )
وهي معتبرة عند المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة .

لكن هناك سؤال : هل الكفاءة شرط في صحة النكاح ؟
أختلف أهل العلم على قولين:
** القول الأول : أن الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح ( وهو القول الراجح )
وهو قول جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية ، وهو مروى عن عمر وابن مسعود * ومما يدل على ذلك :
1.تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ( وهي أسدية من أعلى العرب نسباً ) بزيد بن حارثة رضى الله عنه وهو مولى وقصتها في كتاب الله عزَّ وجلَّ فقال الله تعالي:
{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا } ( الأحزاب 37 )

2.تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو هاشمي) ابنتيه بعثمان بن عفان ( وهو قرشي ) وقد قال الرسول ** فيما أخرجه الإمام مسلم:
" إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ".
فالهاشمي أعلى درجة في الشرف من القرشي ومع هذا تم الزواج وصح .

3.تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ( وهو مولى ) بفاطمة بنت قيس ( وهي قرشية ) والحديث في صحيح مسلم عندما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها من معاوية وأبي جهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
" أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاهُ عن عاتقه ولكن انكحي أسامة "

4.أن الفخر في الأحساب من أمر الجاهلية:
- فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم والنياحة ".

5.قال تعالي : {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } ( النور 32 )
فالفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل .

6.أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد :
" أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُلِيٌ لي فأردت أن أتصدق بها ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقَّ من تصدقتُ عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
صَدَق ابن مسعود زوُجكِ وولدُك أحق من تصدَّقتِ به عليهم ".
فدل على أنها كانت أثري منه بكثير والله أعلم .
- وكذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقيراً لا يملك إلا إزاراً بالمرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم .
- وتزوج بلال رضى الله عنه أخت عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه .

7.أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنهما :
" أن أبا هندٍ حَجَّم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يا بني بياضة أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه ".
وأبو هند هو مولى بني بياضة وليس من أنفسهم ثم هو يعمل حجَّاماً وقد كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات في زمانهم .

8.أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت:
" أشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاؤها فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فخَّيرها منزوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده ".

- وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث ابن عباس :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعتِهِ ، قالت : يا رسول الله تأمرني؟ ، قال: إنما أنا أشفع ، قالت: لا حاجة لي فيه ".
ولا يشفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح عبداً إلا والنكاح صحيح والله أعلم .

**فهذا هو القول الأول وهذه هي أدلتهم على أن الكفاءة ليست شرط في صحة النكاح .

** والقول الثاني : أن الكفاءة شرط في صحة النكاح ( وهو المرجوح )
وهو مذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه ، والثوري ، وبعض الأحناف واستدلوا بجملة أدلة لا يثبت مكنها شيء وما ثبت منها فليس صريحاً في الشرطية ولا يقوى على معارضة ما تقدم من النصوص .
والتحقيق في المسألة أن الإسلام لم يشترط الكفاءة بين الزوجين إلا في الدين والخُلق ، كذلك من شروط الكفاءة السلامة من العيوب المُخلة بأغراض النكاح في الإسلام كأن يكون الزوج عِنيناً أو حصوراً لا يأتي النساء أو خنثى .
فلم يشترط الإسلام الكفاءة في النسب وقد مرَّ معنا طرفاً من ذلك ، وكذلك فالنبي تزوج صفية بنت حُيي ( رضي الله عنها ) وهي يهودية وتزوج جويرية بنت الحارث ( رضي الله عنها ) وأسرتها مُشركة ، وزوَّج أبا العاصي بن الربيع زينب ( رضي الله عنها ) بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تزوج الحسين بن علي رضى الله عنه أعجمية من الفرس فولدت له على زين العابدين .
ولم يشترط الإسلام الحرية فقد تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، كما تزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس ، وزوج أبو حذيفة هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ( أخته ) بسالم مولاه ، وتزوج المقداد بن الأسود مولى الأسود بن عبد يغوث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية .
- إذاً فالكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الكفاءة في الدين .

**قال القرطبي معلقاً ومُعقباً على قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين
الكفاءة في النكاح معتبرة واختلف العلماء هل هي في الدين والمال والحسب أو في بعض ذلك ، والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات لقوله تعالى : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }
وقد جاء موسى عليه السلام إلى صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُرياناً فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك.

**فالراجح
أن الكفاءة المشترطة هي الكفاءة في الدين وهي محل اتفاق بين العلماء .

**قال ابن حجر كما في ( فتح الباري 9/1329)
واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً .
**وقال ابن القيم كما في ( زاد الميعاد 5/159)
والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج عفيفة لفاجر ولم يعتد القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك.

- والأدلة على ذلك متوافرة في الكتاب والسنة :

**أما الأدلة القرآنية
1.فقوله تعالى : {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ } ( النور 26 )
2.وقوله تعالى : { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } ( الحجرات 13 )
3.وقوله تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } ( الحجرات 10 )
4.بعد أن ذكر الله المحرمات من النساء قال تعالى : {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } ( النساء 24)
ولم يشترط حسباً ولا مالاً فقال تعالى : {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } ( النساء 3)

**وأما الأدلة النبوية
1.ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا فضل لعربيٍّ على عجمي ولا لعجميٍّ على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ، الناسُ من آدم وآدم من تراب ".

2.وأخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا ".

3.وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند فيه مقال وحسنه البعض بشواهده من حديث |أبي حاتم المزنيرضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٍ كبير ".
فهذه الآيات وتلك الأحاديث العامة المُطلقة تبين كفاءة الدين ولم تشترط شيئاً آخر .

- لكن يُستحب لأولياء المرأة النظر بعين الاعتبار إلى الكفاءة في بعض الأمور ( بجانب الدين ) والتي تناسب المرأة وحتى تستمر الحياة الزوجية ولا يحدث نُفرة وشِقاق لوجود فوارق مالية أو علمية أو اجتماعية أو ما شاكل ذلك .

فعلى سبيل المثال إذا تزوجت طبيبة ( مديرة مستشفى مثلاً ) بعامل نظافة في تلك المُستشفى ( ولا شك أن هذا حلال وجائز ) فسيحدث نشوز وتعالٍ ونفور من مثل هذه الزوجة على الزوج في غالب الأحوال
كذلك إذا كانت المرأة أكثر مالاً أو تعمل وتنفق في البيت فسيفقد الرجل جزءاً من القوامة ولا يستطيع أن يسيطر عليها وخصوصاً مع قِلة الوازع الديني في هذا الزمان .
قال تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ( النساء 34 )
فقوامة الرجل على المرأة تكمن في شيئين:
أحدهما : شيء جبلي ( وهي ما أختص الله به الرجل في خِلقته )
الثاني: شيء خارج وهو الإنفاق من الأموال سواء كان في الصداق أوفي الإنفاق على البيت .
فبهذين تتم القوامة وتتحقق فإذا أختل أحدهما أختلت القوامة .
فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فلا شك حينئذٍ أنه سيكون لها نصيب من القوامة مما يُحدث مشاكل في البيت وهذا في الغالب ...
وكذلك فالطبيبة لا يحسن بحال أن تتزوج القهوجي والسمكري والصرَّمَي والحذَّاء ( مع احترامنا لأصحابها وهذا ليس تقليلاً من شأنهم ) وهذا لا يكون في الغالب لاختلاف المستوى الخُلقي والعلمي ولا تقبل وهي صاحبة المنصب والجاه والمال والعلم أن تخضع لمن تفوقت عليه علمياً ومالياً وأخلاقياً وتربوياً ، وإن خضعت في مبادئ الزواج فستتضح صورتها عند الشدائد الصِلاب والمشكلات الصِعاب .
وبهذا يتضح لنا مما سبق أنه يستحب لنا النظر بعين الاعتبار إلى الكفاءة في باقي الأمر وإن كان هذا ليس شرطاً في صحة النكاح إلا أنه أساساً في استمرار الحياة وعدم النُفرة والشِقاق وهناك أدلة تشهد لما نقول :
1.ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس :
" أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبها معاوية وأبو جهم ( ولا شك أن الكفاءة من حيث الدين هنا موجودة فضلاً عن شرف الصحبة ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
" أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضرَّاب للنساء ".

2.ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال :
" خطب أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علىٌّ فزوجها منه ".

**قال السندي في ( حاشيته على النسائي 6/62)
قوله " فخطبها علىٌّ " أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها ، وما بقي ذاك بالنظر إلى علىَّ فزوجها منه، ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلي المؤالفة .
وقد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة ( رضي الله عنها ) والله أعلم .

**ونقل النووي في ( روضة الطالبين 7/183)
رأى الشافعي أن الشيخ لا يكون كفؤاً للشابة على الأصح ( وقلنا من قبل أن هذا ليس شرطاً ) فكيف سيكون هناك وِفاق بين شيخ فاني له عادات وتقاليد غير عادات عصر الفتاة بل وقدرات تقل عن الوفاء بحاجاتها من الناحية الجنسية ، والله تعالى يقول:
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( البقرة 228 )

3.ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تنكح البكر حتى تُستأذن ولا الثيب حتى تُستأمر ".
- وفي رواية هي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تُنكح الأيمُ حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟
قال : أن تسكت ".

** خلاصة ما سبق
أن الكفاءة في الدين هي الشرط الوحيد في النكاح وأما فيما عدا ذلك فليس بشرط ، لكن لكل من الزوجين وأولياء الزوجة الحق باختيار من يناسبها ويساويها وتحسن معه العشرة وتتحقق معه دواعي الاستقرار والانسجام في الأسرة وتجنب دواعي الشِقاق والضرر والتنغيص لكنها إن تنازلت عمّن يناسبها من حيث الحسب والصنعة والمال ونحو ذلك فزواجها صحيح لا شئ فيه .

** فوائد وملاحظات
1.الكفاءة عند من يشترطها إنما هي في حق المرأة والأولياء :
بمعنى أن المرأة وأولياءها إن رضوا بعدم الكفء صح النكاح ولم يقل الإمام أحمد ولا غيره من العلماء أنه باطل ( زاد الميعاد ).

2.كثير ممن لا يشترطون الكفاءة في صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم:
بمعنى أنه : إن عُقد النكاح مع وجودها لزم النكاح ، وإن عُقد النكاح مع عدم وجودها برضا المرأة والأولياء صحَّ ، وإن لم يرض أحد الأولياء فله فسخ النكاح .
وهذا مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومُتأخري الحنابلة ( المغني 6/480)

3.الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة :
فإذا تزوج الرجل امرأة ليست كفؤاً له فلا غبار عليه لأن القوامة بيده والأولاد يُنسبون إليه والطلاق بيده ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أحياء العرب – ولا مكافئ له في دين ولا نسب وترَّى بالإماء
- وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم:
" من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ".

4.ينبغي للمرأة أن تختار صاحب الخلق والدين ولو كان فقيراً بل إنها لو كانت غنية واختارته لدينه واستعملت مالها له في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ لكانت مُثابة عند الله ولكان لها أسوة بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد .




**واحذري هذا النوع من الرجال **
1)احذري الفاسق
فمن زوج ابنته بفاسق فقد جنى على دينها وتعرض لسخط الله لأنه كان سبب لقطع الأرحام بسبب سوء الاختيار .
- أخرج ابن حبان في الضعفاء ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسنادٍ حسن :
" من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها "

**قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ومن كان مُصراً على الفسوق لا ينبغي أن يُزوج .

2)احذري العقيم
فقد حرضنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج الولود ، فإننا نحذر الزوجة ألا تتزوج العقيم.
وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي أن النبيصلى الله عليه وسلم قال:
" تزوجوا الودود الولود فإني مُباه بكم الأمم يوم القيامة ".

3)احذري الضرَّاب للنساء
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في شأن أبي جهم :
" أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة ".
جاء في روايات الصحيح:
" وأما أبو جهم فضراب للنساء ".
وهذا تفسير لرواية ( لا يضع عصاه عن عاتقه ) .



4)احذري من به عيب مُنفر أو مرض ساري أو عِلة معدية
ومن العيوب التي ذكرها العلماء والتي تختص بالرجل ( الجُب والعُنة ).
ومعنى المجبوب : المقطوع الذكر .
والعِنين : وهو من به عُنة وهو أن يُحبس عن الجماع ، أي لا يتمكن من جماع زوجته وقد يكون ذلك طبيعياً وقد يكون حادثاً .

**وقال ابن عثيمين كما في ( الشرح الممتع )
وأما ضعف الرجل في الجماع فليس بعُنة حتى لو كان لا يجامع إلا في الشهر مرة واحدة لأنه ثبت أنه يجامع .

** ملحوظة
إذا كانت العُنة طارئة ثبت لها حق الفسخ إذا ثبت أنها لن تعود قدرته على الجماع ، وأما إن كانت تزول بالعلاج فقد ذهب ابن عثيمين إلى أننا لا نمكنها من الفسخ .
- وثبت عن عمر وعثمان وابن مسعود والمُغيرة :
أن العنين يؤجل سنة ، وبعضهم يقول : عشرة أشهر فإن جامع خلال هذه السنة ولو مرة فليس بعنين وإن لم يجامع فلها حق الفسخ .

**قال ابن عثيمين
وهل هذا حكم تشريعي أم قضائي ؟ ثم بين رحمه الله أنه لو كان تشريعاً فلابد من العمل به ، وإن كان قضائياً فإن نظر القاضي يختلف من حين لآخر وعليه فلا بأس من الاستعانة بمجال الطب في فحصه ومعرفة ما إذا كان عنيناً أم أنه يمكنه أن تعود إليه قوة الجماع .

والأظهر أنه حكماً قضائياً ، ولا بأس بالاستعانة بالأطباء ذوي الخبرة على تحديد هذا الموقف خاصة وأن المرأة قد تتسبب بسوء عِشرتها إلي سوء الحالة النفسية للرجل بحيث أنه لا يتمكن من غشيانها وقد تعكر عليه وطئها .


*** واحذري هذا النوع من الرجال- المُخنث المتشبه بالنساء .
- الذي يتزوجك لجمالك ، فإنه إذا رأى أجمل منك تركك وذهب إليها .
- شارب الخمر أو المخدرات أو السجائر .
- حلاق النساء ( الكوافير ) .
- آكل الربا ( والذي يتعامل بالفوائد الربوية ) .
- المُرتشي .
- تارك الصلاة .
- احذري البخيل .
- احذري الديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته ويسمح لهم بالتبرج ويأتي بآلات اللهو والمعازف والمرئيات ( من تلفاز وفيديو ) والتي يُعرض فيها ما يندى له الجبين .
- القبوري والذي يطَّوف حول القبر ويتوسل به ويطلب منه وينذر له ويشد الرِحال إلي الموالد .
- بائع المُسكرات بدأً بالخمور ومروراً بالمخدرات وانتهاءً بالسجائر ومعهم القهوجي .

هذا وماكان من خطأ او سهوا او نسيان فمن نفسى ومن الشيطان وماكان من توفيق فمن الله
وجزى الله اخونا أبو احمد خير الجزاء فقد كان له النصيب الاوفر فى كتابة هذه الكلمات وأسأل الله ان ينفعكن بها انه ولى ذلك والقادر عليه.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
نسألكم الدعاء

هذا و
- العامل في الفنادق السياحية والتي تقدم لحم الخنازير والخمر .
- المشعوذ والساحر الذي يعالج الناس باسم العلاج بالقرآن ويضع لهم الأحجبة والتمائم والأعمال .
__________________
۞ محمد بن محمود السلفى الاثرى ۞

غفر الله له ولوالديه
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:28 PM.