اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-01-2014, 11:33 PM
مستر شريف مسعد مستر شريف مسعد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
العمر: 39
المشاركات: 165
معدل تقييم المستوى: 12
مستر شريف مسعد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف مشاهدة المشاركة
بإذن الله خير
سؤال لو سمحت ..
الأرقام دى فوق الحد الأدنى ؟ يعنى انا كدا فاهم صح ؟
فوق المرتب حضرتك ومخصوم منها العبء التامينى
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-01-2014, 11:35 PM
الفيلسوف الفيلسوف غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 7,495
معدل تقييم المستوى: 25
الفيلسوف will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر شريف مسعد مشاهدة المشاركة
فوق المرتب حضرتك ومخصوم منها العبء التامينى
جزاك الله كل خير استاذى الفاضل
بإذن الله الخير قادم لمصر
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-01-2014, 11:42 PM
الصورة الرمزية emaddd5000
emaddd5000 emaddd5000 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
emaddd5000 is on a distinguished road
Icon114

بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم .. صدر اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007.

ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :

جنيه / شهريا الوظيفة

425 المعلم المساعد

400 المعلم/ ومن يعادله

375 معلم أول/ ومن يعادله

350 معلم أول (أ) ومن يعادله

325 معلم خبير/ ومن يعادله

300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية.

ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:43 AM.