اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصي للمعلمين > منتدى الفني والإداري والأخصائي

منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #4  
قديم 02-03-2014, 11:43 PM
محمد عز زيزو محمد عز زيزو غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
محمد عز زيزو is on a distinguished road
افتراضي

أخى الشروط موجوده فى قانون 47 لسنه 78
مادة 52- يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى:
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(2) ألا يمنع العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
(3) (1) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل المجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
نشرة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:58 PM.